تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
باب ميراث الوالدين : ليس يرث مع الوالدين ولا مع واحد منهما أحد غير الولد أو ولد الولد وإن نزلوا إذا لم يكن ولد الصلب ، والزوج والزوجة ، ولا يرث معهما ولا مع أحدهما غير من ذكرناه . فإذا خلف الميت أبويه ولم يخلف غيرهما من ذوي نسب أو سبب كان ما خلفه لهما : للأب الثلثان وللأم الثلث ، فإن خلف واحد منهما ولم يخلف غيره كان جميع ما خلفه له ، فإن خلف أبويه وأولادا ذكورا وإناثا كان للأبوين السدسان وما بقي فللأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن خلف معهما بنتا واحدة كان للأبوين السدسان وللبنت النصف ، والباقي سهم يرد على الأبوين والبنت على قدر سهامهم . فإن ترك أبويه وبنتين كان للأبوين السدسان وللبنتين الباقي وهو الثلثان بينهما بالسوية ، فإن ترك أبويه وبنات جماعة كان الحكم فيهن كالحكم في الأبوين والبنتين سواء ، فإن خلف أبويه وولدا ذكرا كان للأبوين السدسان والباقي للولد الذكر ، فإن ترك أبويه وأولادا ذكورا كان للأبوين السدسان والباقي للأولاد الذكور بينهم بالسوية . فإن ترك أحد أبويه وولدا ذكرا كان لأحد الأبوين السدس والباقي للولد الذكر ، فإن ترك أحد أبويه وأولادا ذكورا كان لأحد الأبوين السدس والباقي للأولاد الذكور بينهم بالسوية ، فإن ترك أحد أبويه وبنتا كان لأحد الأبوين السدس وللبنت النصف ، والباقي يرد على أحد الأبوين والبنت على قدر سهامهما . فإن خلف أحد أبويه وبنتين كان لأحد الأبوين السدس وللبنتين الثلثان ، والباقي يرد عليهم على قدر سهامهم ، فإن خلف أحد أبويه وبنات جماعة كان الحكم في أحد الأبوين والبنتين سواء . فإن ترك أحد أبويه وزوجة كان للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للأب ، فإن ترك أباه وزوجة كان الربع للزوجة والباقي للأب ، فإن ترك أما وزوجة كان للزوجة الربع وللأم الثلث ، والباقي يرد على الأم ولا يرد على الزوجة شئ فإن خلف أبويه وزوجة وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوجة الثمن وللأبوين
الينابيع الفقهية — صفحة 184 | علي أصغر مرواريد