باب ميراث الوالدين :
ليس يرث مع الوالدين ولا مع واحد منهما أحد غير الولد أو ولد الولد وإن نزلوا إذا لم
يكن ولد الصلب ، والزوج والزوجة ، ولا يرث معهما ولا مع أحدهما غير من ذكرناه .
فإذا خلف الميت أبويه ولم يخلف غيرهما من ذوي نسب أو سبب كان ما خلفه لهما :
للأب الثلثان وللأم الثلث ، فإن خلف واحد منهما ولم يخلف غيره كان جميع ما خلفه له ،
فإن خلف أبويه وأولادا ذكورا وإناثا كان للأبوين السدسان وما بقي فللأولاد للذكر مثل
حظ الأنثيين ، فإن خلف معهما بنتا واحدة كان للأبوين السدسان وللبنت النصف ،
والباقي سهم يرد على الأبوين والبنت على قدر سهامهم .
فإن ترك أبويه وبنتين كان للأبوين السدسان وللبنتين الباقي وهو الثلثان بينهما
بالسوية ، فإن ترك أبويه وبنات جماعة كان الحكم فيهن كالحكم في الأبوين والبنتين
سواء ، فإن خلف أبويه وولدا ذكرا كان للأبوين السدسان والباقي للولد الذكر ، فإن
ترك أبويه وأولادا ذكورا كان للأبوين السدسان والباقي للأولاد الذكور بينهم بالسوية .
فإن ترك أحد أبويه وولدا ذكرا كان لأحد الأبوين السدس والباقي للولد الذكر ،
فإن ترك أحد أبويه وأولادا ذكورا كان لأحد الأبوين السدس والباقي للأولاد الذكور
بينهم بالسوية ، فإن ترك أحد أبويه وبنتا كان لأحد الأبوين السدس وللبنت النصف ،
والباقي يرد على أحد الأبوين والبنت على قدر سهامهما .
فإن خلف أحد أبويه وبنتين كان لأحد الأبوين السدس وللبنتين الثلثان ، والباقي
يرد عليهم على قدر سهامهم ، فإن خلف أحد أبويه وبنات جماعة كان الحكم في أحد
الأبوين والبنتين سواء .
فإن ترك أحد أبويه وزوجة كان للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للأب ، فإن ترك
أباه وزوجة كان الربع للزوجة والباقي للأب ، فإن ترك أما وزوجة كان للزوجة الربع
وللأم الثلث ، والباقي يرد على الأم ولا يرد على الزوجة شئ
فإن خلف أبويه وزوجة وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوجة الثمن وللأبوين
الينابيع الفقهية — صفحة 184
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٤