تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
والإقامة في اليسرى ، فإذا كان يوم السابع حلق رأسه وتصدق بزنته ذهبا أو فضة وختن وعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى وتصدق بلحم العقيقة على فقراء المؤمنين ، تعطى منها للقابلة الورك بالرجل ( كذا ) ولا يعطي منها الجزار شيئا ، وإن طبخ لحمها وجمع له فقراء المؤمنين فهو أفضل ، ويسمى في هذا اليوم بأحسن الأسماء ، وهي أسماء الأنبياء والأوصياء ع وذراريهم ، وأفضل ذلك أسماء شريعتنا . وأقل الطهر عشرة أيام وأكثره ثلاثة أشهر ، وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره تسعة أشهر والريب ثلاثة أشهر ، فتصير الغاية في أكثر الحمل سنة كاملة . وإذا طلق الرجل زوجته أو مات عنها فتزوجت وجاءت بولد لستة أشهر فما زاد من يوم دخل الثاني بها فالولد لا حق به ، وإن كان لأقل من ستة أشهر لم يلحق به ، فإن كان لمدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونهما فهو لا حق بالأول ، وإن كان لأكثر من ذلك لم يلحق به ، وكذلك الحكم فيها إذا لم تتزوج بعد الطلاق أو الوفاة وجاءت بولد لسنة فما دونها في لحوقه بالمطلق أو المتوفى ، ولا يلحق به بعد السنة . وإذا باع الرجل أمة كان يطأها فجاءت بولد لستة أشهر من ملك الثاني فما فوقها فهو لاحق به ، وإن كان لأقل من ذلك فهو لاحق بالأول فإن أنكره فهو رق للثاني ، فإن عتقها فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فهو للزوج ، وإن كان لأقل منها فهو للمعتق فإن أنكره فهو حر لا يلحق بأحد ، وإن لم تتزوج وجاءت بولد لسنة من يوم عتقها فما دونها فهو للمعتق إن اعترف به ، وإن أنكره أو كان لأكثر من سنة لم يلحق به وكان سائبة . وإذا تزوج الرجل أو ملك أمة فوطئ في الفرج فجاءت بولد حي لستة أشهر فهو لاحق به وإن عزل الماء ، وإن كان لأقل من ستة أشهر لم يلحق به ، ولم يحل له الاعتراف به فإن اعترف به ألحق به على الظاهر ، وإن أنكره وكانت المدة معلومة فلا لعان بينهما ، وإن تعذر العلم بها وما يجري مجراه في الحكم تلاعنا . ولا يحل لزوج امرأة ولا سيد أمة أن يعترف بولد يعلم أنه لم يطأ أمه منذ سنة أو منذ أقل من ستة أشهر حاضرا كان أم غائبا ، وإذا ثبت ذلك حكم به وإن لم يثبت لا عن الحرة دون الأمة ، ولا يلحق بالزوج ولد التي لم يدخل بها حاضرة كانت أم غائبة .