والإقامة في اليسرى ، فإذا كان يوم السابع حلق رأسه وتصدق بزنته ذهبا أو فضة وختن
وعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى وتصدق بلحم العقيقة على فقراء المؤمنين ، تعطى
منها للقابلة الورك بالرجل ( كذا ) ولا يعطي منها الجزار شيئا ، وإن طبخ لحمها وجمع له
فقراء المؤمنين فهو أفضل ، ويسمى في هذا اليوم بأحسن الأسماء ، وهي أسماء الأنبياء
والأوصياء ع وذراريهم ، وأفضل ذلك أسماء شريعتنا .
وأقل الطهر عشرة أيام وأكثره ثلاثة أشهر ، وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره تسعة
أشهر والريب ثلاثة أشهر ، فتصير الغاية في أكثر الحمل سنة كاملة .
وإذا طلق الرجل زوجته أو مات عنها فتزوجت وجاءت بولد لستة أشهر فما زاد من
يوم دخل الثاني بها فالولد لا حق به ، وإن كان لأقل من ستة أشهر لم يلحق به ، فإن كان لمدة
طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونهما فهو لا حق بالأول ، وإن كان لأكثر من ذلك لم يلحق
به ، وكذلك الحكم فيها إذا لم تتزوج بعد الطلاق أو الوفاة وجاءت بولد لسنة فما دونها في
لحوقه بالمطلق أو المتوفى ، ولا يلحق به بعد السنة .
وإذا باع الرجل أمة كان يطأها فجاءت بولد لستة أشهر من ملك الثاني فما فوقها
فهو لاحق به ، وإن كان لأقل من ذلك فهو لاحق بالأول فإن أنكره فهو رق للثاني ، فإن عتقها
فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فهو للزوج ، وإن كان لأقل منها فهو للمعتق فإن أنكره
فهو حر لا يلحق بأحد ، وإن لم تتزوج وجاءت بولد لسنة من يوم عتقها فما دونها فهو
للمعتق إن اعترف به ، وإن أنكره أو كان لأكثر من سنة لم يلحق به وكان سائبة .
وإذا تزوج الرجل أو ملك أمة فوطئ في الفرج فجاءت بولد حي لستة أشهر فهو
لاحق به وإن عزل الماء ، وإن كان لأقل من ستة أشهر لم يلحق به ، ولم يحل له الاعتراف به
فإن اعترف به ألحق به على الظاهر ، وإن أنكره وكانت المدة معلومة فلا لعان بينهما ، وإن
تعذر العلم بها وما يجري مجراه في الحكم تلاعنا .
ولا يحل لزوج امرأة ولا سيد أمة أن يعترف بولد يعلم أنه لم يطأ أمه منذ سنة أو منذ أقل
من ستة أشهر حاضرا كان أم غائبا ، وإذا ثبت ذلك حكم به وإن لم يثبت لا عن الحرة دون
الأمة ، ولا يلحق بالزوج ولد التي لم يدخل بها حاضرة كانت أم غائبة .
الينابيع الفقهية — صفحة 90
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٠