تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وإن كانت الحرة أو الأمة حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها ، وعدة المتمتع بها قرءان ، فإن كانت ممن لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، وعدة الأمة الموطوءة إذا أعتقت عدة الحرة . وحكم المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل مطلقها ولا تخرج منه إلا باذنه ، ولا يخرجها إلا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحد فيخرجها لإقامته ويردها إليه ولا تبيت إلا فيه ، ويخرجها للأذى من غير رد وتحل لها الزينة ، والبائنة تسكن حيث شاءت ، ولا تبيت خارجة عن بيت سكناها وتحل لها الزينة ، ونفقة عدة الطلاق الرجعي واجبة ، ولا تجب للبائن إلا أن تكون حاملا . وأما عدة الحرة من الوفاة قبل الدخول وبعده ومع الحيض وارتفاعه فأربعة أشهر وعشر ، فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين ، وتعتد الأمة بشهرين وخمسة أيام ، فإن كانت حاملا فبأبعد الأجلين ، فإن طلق الحر أو العبد أمة أو حرة فتوفي وهي في العدة وكان الطلاق رجعيا فعليها أن تعتد بأبعد الأجلين حاملا كانت أم خلية ، وإن كانت بائنا لم يلزمها إلا عدة الطلاق . وعدة أم الولد لوفاة سيدها أربعة أشهر وعشرا ، وكذلك حكم المتمتع بها لوفاة المتمتع قبل انقضاء أيامها تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فإن توفى بعد ما انقضت أيامها وهي في العدة لم يلزمها غير عدة المتعة المذكورة ، وإذا أعتقت الأمة المتوفى عنها زوجها قبل خروجها من العدة فعليها تكميل عدة الحرة ، وتعتد المرتد عنها زوجها عدة الوفاة . ويلزم المعتدة للوفاة الحداد باجتناب الزينة في الهيئة واللباس ومس الطيب وتبيت حيث شاءت ، وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا أنفق عليها من مال ولدها حتى تضع . وحكم جميع العدد المنع من الأزواج ، وإذا طلق الغائب أو مات فعليها أن تعتد لكل منهما من يوم بلغها الطلاق أو الوفاة لكون العدة من عبادات النساء وافتقار العبادة إلى نية تتعلق بابتدائها . فصل في أحكام الأولاد : السنة في المولود حال وضعه تحنيكه بماء الفرات أو بماء فيه عسل والأذان في إذنه اليمنى