تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
الأوزاعي موافقة الإمامية . وقال مالك : لا يكون موليا لأنه أراد صلاح ولده ولم يرد بالامتناع من الجماع الإضرار بالامرأة . والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أن انعقاد الإيلاء حكم شرعي ، وقد ثبت انعقاده في موضع الاتفاق ولم يثبت في موضع الخلاف وانعقاده حكم شرعي فيجب نفيه بنفي الدليل الشرعي . فإن احتجوا بعموم قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فالجواب أن العموم يخص بالدليل ، وبعد فالآية تقتضي وجوب التربص في من آلى ، ونحن نمنع من كون من قال للمرضعة : لا أقربك في الرضاع ، موليا فالاسم لا يتناوله ، فإن قيل : هذا يوجب أن لا ينعقد الإيلاء في مصلحة للرجل أو لزوجته أو لولده على كل حال في غير الرضاع أيضا قلنا : كذلك نقول وإليه نذهب .
الينابيع الفقهية — صفحة 59 | علي أصغر مرواريد