تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
دليلنا الاجماع المتردد واعتبار اليقين ببراءة الذمة ، فإن ذلك لا يحصل إلا مع الكفارتين دون الواحدة . فإن قيل : إذا كانت الكفارة إنما تلزم بالعود وهو إمساكها زوجة . والمقام على استباحة التمتع بها دون الجماع بدلالة قوله تعالى : من قبل أن يتماسا ، فبالعود تلزم كفارة واحدة ، والجماع لا يوجب كفارة أخرى . قلنا : الواجب بحكم الظهار إذا وقع العود الكفارة ، فإذا جامع قبل أن يكفر لا يمتنع أن تلزمه كفارة أخرى عقوبة .
الينابيع الفقهية — صفحة 57 | علي أصغر مرواريد