دليلنا الاجماع المتردد واعتبار اليقين ببراءة الذمة ، فإن ذلك لا يحصل إلا مع
الكفارتين دون الواحدة .
فإن قيل : إذا كانت الكفارة إنما تلزم بالعود وهو إمساكها زوجة . والمقام على استباحة
التمتع بها دون الجماع بدلالة قوله تعالى : من قبل أن يتماسا ، فبالعود تلزم كفارة واحدة ،
والجماع لا يوجب كفارة أخرى .
قلنا : الواجب بحكم الظهار إذا وقع العود الكفارة ، فإذا جامع قبل أن يكفر لا يمتنع
أن تلزمه كفارة أخرى عقوبة .
الينابيع الفقهية — صفحة 57
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧