كتاب الظهار
مسألة :
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الظهار لا يثبت حكمه إلا مع القصد والنية ، وخالف
باقي الفقهاء في ذلك ولم يعتبروا النية فيه ، ومنع الليث بن سعد والمزني وداود من وقوع
ظهار السكران ، وأجازه باقي الفقهاء ، وكل شئ احتججنا به في أن النية معتبرة في
الطلاق فهو حجة هاهنا فلا معنى لإعادته
مسألة :
ومما انفردت به الإمامية : أن الظهار لا يقع إلا على طهر لا جماع فيه بمحضر من شاهدين
فمتى اختل شرط مما ذكرناه لم يقع ظهار ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أن الظهار حكم شرعي ، وإنما يثبت في الموضع الذي
يدل الشرع على ثبوته فيه ، وإذا وقع مقارنا للشروط التي ذكرناها لا خلاف بين الأمة في لزوم
حكمه ، وليس كذلك إذا اختل بعض هذه الشروط لأنه لا دليل شرعي على لزومه مع فقد
الشروط التي اعتبرناها فيجب نفي وقوعه .
مسألة :
ومما انفردت به الإمامية القول بأن الظهار لا يقع بيمين ولا مشروطا بأي شرط كان ،
الينابيع الفقهية — صفحة 55
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٥