تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
كتاب الظهار مسألة : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الظهار لا يثبت حكمه إلا مع القصد والنية ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعتبروا النية فيه ، ومنع الليث بن سعد والمزني وداود من وقوع ظهار السكران ، وأجازه باقي الفقهاء ، وكل شئ احتججنا به في أن النية معتبرة في الطلاق فهو حجة هاهنا فلا معنى لإعادته مسألة : ومما انفردت به الإمامية : أن الظهار لا يقع إلا على طهر لا جماع فيه بمحضر من شاهدين فمتى اختل شرط مما ذكرناه لم يقع ظهار ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أن الظهار حكم شرعي ، وإنما يثبت في الموضع الذي يدل الشرع على ثبوته فيه ، وإذا وقع مقارنا للشروط التي ذكرناها لا خلاف بين الأمة في لزوم حكمه ، وليس كذلك إذا اختل بعض هذه الشروط لأنه لا دليل شرعي على لزومه مع فقد الشروط التي اعتبرناها فيجب نفي وقوعه . مسألة : ومما انفردت به الإمامية القول بأن الظهار لا يقع بيمين ولا مشروطا بأي شرط كان ،
الينابيع الفقهية — صفحة 55 | علي أصغر مرواريد