تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
الباب الخامس : في اللعان : ومقاصده ثلاثة : الأول : السبب : وهو القذف وإنكار الولد فهنا فصلان : الأول : القذف : إنما يكون سببا في اللعان لو رمى زوجته المحصنة المدخول بها بالزنى قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة ، فلو رمى الأجنبية أو المشهورة بالزنى أو غير المدخول بها أو رمى بغير الزنى أو لم يدع المشاهدة فلا لعان ، ولفظه الصريح : يا زانية أو قد زنيت أو زنيت بك أو زنى فرجك دون عينك ويدك ، ولفظ النيك وإيلاج الحشفة صريح ، ولا لعان بكنايات القذف مثل : لست حرة وأما أنا فلست بزان ، ولو قال : أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان ، لم يكن قاذفا حتى يقول : في الناس زناة وأنت أزنى منهم . ولو ثبت زنا فلان بالبينة والقاذف جاهل لم يكن قاذفا وإن كان عالما فهو قاذف ، ولو قال لها : يا زان ، فهو قاذف ولو قال : رأيتك تزنين ، فهو قاذف ولو كان أعمى ، نعم لا يثبت في طرفه اللعان لتعذر المشاهدة فتعين الحد ، ويثبت في طرفه بنفي الولد ولو كان له بينة فلا حد ولا لعان ، ولو عدل عنها إلى اللعان قيل : يصح وقيل : لا وهو الأقرب ، ولو كان العقد فاسدا فلا لعان بل وجب الحد ، ولو