ينقطع بأعذار الرجل ابتداء ولا اعتراضا ولا يمنع من المرافعة انتهاء ، ولو جن بعد
ضرب المدة احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا ، فإن انقضت وهو مجنون تربص به حتى يفيق ولو انقضت وهو محرم أو صائم ألزم بفئة العاجز .
فإن واقع حراما كالوطء في الحيض أو الصوم الواجب أتى بالفئة وأثم ، ولو
ارتد احتسب زمان الردة عليه على رأي لتمكنه من الوطء بالرجوع ، ولو ادعى
الإصابة قدم قوله مع اليمين لتعذر البينة ، ولو ظاهر ثم آلى صحا معا ويوقف بعد
انقضاء مدة الظهار ، فإن طلق خرج من الحقين وإن امتنع ألزم التكفير والوطء
لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار وكان عليه كفارة الإيلاء ، ولا تتكرر
الكفارة بتكرر اليمين سواء قصد التأكيد أو المغايرة مع اتحاد الزمان ، ولو اشترى
الأمة المولى منها وأعتقها وتزوجها لم يعد الإيلاء وكذا لو اشترته وأعتقه ثم تزوج
بها ، والذميان إذا ترافعا تخير الحاكم في الحكم بينهما وفي الرد إلى مذهبهما .
الينابيع الفقهية — صفحة 496
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٦