تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
ينقطع بأعذار الرجل ابتداء ولا اعتراضا ولا يمنع من المرافعة انتهاء ، ولو جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا ، فإن انقضت وهو مجنون تربص به حتى يفيق ولو انقضت وهو محرم أو صائم ألزم بفئة العاجز . فإن واقع حراما كالوطء في الحيض أو الصوم الواجب أتى بالفئة وأثم ، ولو ارتد احتسب زمان الردة عليه على رأي لتمكنه من الوطء بالرجوع ، ولو ادعى الإصابة قدم قوله مع اليمين لتعذر البينة ، ولو ظاهر ثم آلى صحا معا ويوقف بعد انقضاء مدة الظهار ، فإن طلق خرج من الحقين وإن امتنع ألزم التكفير والوطء لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار وكان عليه كفارة الإيلاء ، ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين سواء قصد التأكيد أو المغايرة مع اتحاد الزمان ، ولو اشترى الأمة المولى منها وأعتقها وتزوجها لم يعد الإيلاء وكذا لو اشترته وأعتقه ثم تزوج بها ، والذميان إذا ترافعا تخير الحاكم في الحكم بينهما وفي الرد إلى مذهبهما .