يا : لو مات بعد الطلاق الرجعي سقط حقها في بقية العدة إلا مع الحمل على
رأي .
يب : لا تسلط للزوج في غير الرجعي بل لها أن تسكن حيث شاءت .
يج : لو طلقها ثم باع المنزل فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع لتحقق
الجهالة وإن كانت معتدة بالأشهر صح والحمل كالأقراء .
المطلب الثالث : في إذن الانتقال :
لو كانت تسكن منزلا لزوجها أو استأجره أو استعاره فأذن لها في الانتقال ثم
طلقها وهي في المنزل الثاني اعتدت فيه ، ولو طلقها وهي في الأول قبل الانتقال
اعتدت فيه ، ولو طلقت في طريق الانتقال اعتدت في الثاني والانتقال إنما هو
بالبدن لا بالمال ، فلو انتقلت إلى الثاني ولم تنتقل رحلها سكنت فيه ولو نقلت
رحلها ولم تنتقل بعد سكنت في الأول ، ولو انتقلت إلى الثاني ثم رجعت إلى الأول
لنقل رحلها أو لغرض آخر فطلقت فيه اعتدت في الثاني ، ولو أذن لها في السفر ثم
طلقها قبل الخروج اعتدت في منزلها سواء نقلت رحلها وعيالها إلى البلد الثاني أو
لا .
ولو خرجت من المنزل إلى موضع اجتماع القافلة أو ارتحلوا فطلقت قبل مفارقة
المنازل فالأقرب الاعتداد في الثاني ، ولو كان سفرها للتجارة أو الزيارة ثم طلقت
فالأقرب أنها تتخير بين الرجوع والمضي في سفرها ، ولو نجزت حاجتها من السفر ثم
طلقت رجعت إلى منزلها إن بقي من العدة ما يفضل عن مدة الطريق وإلا فلا ، ولو
أذن لها في الاعتكاف ثم طلقها خرجت وقضته إن كان واجبا سواء تعين زمانه على
إشكال أو لا ، ولو أذن لها في الخروج إلى منزل آخر ثم طلقها في الثاني ثم اختلفا
فقالت : نقلتني فأنا أعتد في الثاني ، وقال : ما نقلتك ، احتمل تقديم قولها لأن
الإذن في المضي إليه للنقلة وتقديم قوله لأنه اختلاف في قصده وهو أقرب .
الينابيع الفقهية — صفحة 475
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٥