تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
يا : لو مات بعد الطلاق الرجعي سقط حقها في بقية العدة إلا مع الحمل على رأي . يب : لا تسلط للزوج في غير الرجعي بل لها أن تسكن حيث شاءت . يج : لو طلقها ثم باع المنزل فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع لتحقق الجهالة وإن كانت معتدة بالأشهر صح والحمل كالأقراء . المطلب الثالث : في إذن الانتقال : لو كانت تسكن منزلا لزوجها أو استأجره أو استعاره فأذن لها في الانتقال ثم طلقها وهي في المنزل الثاني اعتدت فيه ، ولو طلقها وهي في الأول قبل الانتقال اعتدت فيه ، ولو طلقت في طريق الانتقال اعتدت في الثاني والانتقال إنما هو بالبدن لا بالمال ، فلو انتقلت إلى الثاني ولم تنتقل رحلها سكنت فيه ولو نقلت رحلها ولم تنتقل بعد سكنت في الأول ، ولو انتقلت إلى الثاني ثم رجعت إلى الأول لنقل رحلها أو لغرض آخر فطلقت فيه اعتدت في الثاني ، ولو أذن لها في السفر ثم طلقها قبل الخروج اعتدت في منزلها سواء نقلت رحلها وعيالها إلى البلد الثاني أو لا . ولو خرجت من المنزل إلى موضع اجتماع القافلة أو ارتحلوا فطلقت قبل مفارقة المنازل فالأقرب الاعتداد في الثاني ، ولو كان سفرها للتجارة أو الزيارة ثم طلقت فالأقرب أنها تتخير بين الرجوع والمضي في سفرها ، ولو نجزت حاجتها من السفر ثم طلقت رجعت إلى منزلها إن بقي من العدة ما يفضل عن مدة الطريق وإلا فلا ، ولو أذن لها في الاعتكاف ثم طلقها خرجت وقضته إن كان واجبا سواء تعين زمانه على إشكال أو لا ، ولو أذن لها في الخروج إلى منزل آخر ثم طلقها في الثاني ثم اختلفا فقالت : نقلتني فأنا أعتد في الثاني ، وقال : ما نقلتك ، احتمل تقديم قولها لأن الإذن في المضي إليه للنقلة وتقديم قوله لأنه اختلاف في قصده وهو أقرب .