تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
وإن رفعته امرأته إلى الحاكم أنظره ثلاثة أشهر فإن كفر ووطأ وإلا ألزمه الطلاق ولا يطلق عنه ، فإن أبي حبسه وضيق عليه في طعامه وشرابه حتى يطلق أو يكفر ويطأ ، فإن نوى بالطلاق الظهار أو بالظهار الطلاق لم يقعا ، فإن قال : هي حرام ، فليس بشئ وإن نوى ما نوى . وإذا اشترى عبدا شرط البائع عليه إعتاقه فأعتقه عن الكفارة لم يجزه ، ويجزئ المكاتب قبل الأداء وبعد أداء البعض وهو مشروط عليه ، ويجوز التوكيل في العتق ، ولو أعتق عن كفارة غيره تبرعا أجزأه ويكون سائبة ويجزئ المالك إعتاق عبده المغصوب وعتق الحمل ولا يسري إلى الحامل وقيل لا يجزئ ، ولو كان عليه كفارة فارتد ثم أعتق لم يصح عتقه . ويجزئ في الكفارة صوم شهرين هلاليين مما يصح صومه تبرعا كيف كانا ، وإن صام بعض الشهر أتمه بالعدد ، وقيل : يصوم ما لحقه وقدر ما مضى منه ، وهو قوي ، وينوي كل ليلة أو كل يوم إلى الزوال فإن زالت ولم ينو لم يجزه ، ولا يجب عليه نية التتابع ، ويجوز الإطعام متواليا ومتفرقا . وإذا قالت لزوجها : أنت على كظهر أمي لم يكن شيئا . ويجوز في الكفارة إعتاق المعتق بالصفة وإن وجدت لأن العتق بالصفة عندنا باطل ، ويجوز ظهار الأخرس وإعتاقه بإشارته ، فإذا ظاهر وعاد فآلى منها قبل التكفير صح إيلاؤه وإن كان الوطء محرما كما لو آلى محرما وصائما ، فإن وطأها فعليه ثلاث كفارات وإن خرجت مدة الإيلاء فإن طلق خرج منه وبقي حكم الظهار ما دامت في العدة ، ولا يحل لها تمكين المظاهر من الوطء لأنه محرم قبل التكفير ومتى لم يقدر المظاهر على الكفارة صام ثمانية عشر يوما وحلت له ، فإن لم يقدر فهي حرام عليه ويجب أن يطلقها لأنه قادر عليه وقيل لا يجب .
الينابيع الفقهية — صفحة 441 | علي أصغر مرواريد