وفي وقت كبعد العصر ومكان بمكة بين الركن والمقام وبالمدينة بمسجدها عند منبره
ع - وفي هذه السنة وهي سنة أربع وخمسين وست مائة في شهر رمضان احترق المنبر
وسقوف المسجد ثم عمل بدل المنبر - وبالمسجد الأعظم عند القبلة والمنبر في سائر البلاد ،
والفرقة بين المتلاعنين باللعان دون حكم الحاكم .
وإذا ولدت ولدين فأقر بأحدهما وبينهما أقل من أقل الحمل لزمه الآخر ، وإن لاعن
لنفي أحدهما انتفى الآخر ، فإن كان بينهما ستة أشهر لم يتلازما في نفي ولا إثبات ، وإذا قذف
زوجته وهو صبي عزر ، وإن أنكر ولدها وله دون عشر سنين انتفى بلا لعان ، وإن مات اعتدت
بالشهور ، وإن كان له عشر سنين أخر حتى يبلغ فإن لاعن فقد انتفى عنه ، فإن مات قبل
اللعان فهو ولده واعتدت .
وإن كان الزوج مقطوع الذكر والأنثيين أو غاب عنها أكثر من أقصى الحمل أو لم يدخل
بها ، أو لم يدخل بها ، أو دخل وجاءت به لأقل من أقل الحمل لم يلحقه ولا لعان ، ويصح
اللعان بنفي الولد بعد موته ، وإن أنكر الحمل ولاعن في الحال أو أخره حتى تضع جاز ، وإن
قذفها ولاعنها في الحال فنكلت لم تحد حتى تضع وترضع الولد إن لم يكن له من ترضعه .
وإن قذف زوجته الصغيرة ولا يمكن الزنى بها أو يمكن عزر ، وإن قذف المجنونة بزنى
حال جنونها أو قذفها بزنى حال إفاقتها لم يلاعن لإسقاط الحد والتعزير حتى تفيق ويطالب
بهما ، فإن أفاقت فطالبته بهما أو أنكر ولدها ثم جنت فله اللعان لإسقاط الحد والتعزير ونفي
الولد ، فإذا فعل وأفاقت حدت وعزرت إلا أن تلاعن .
فإن أنكر الزوج القذف فشهد واحد أنه قذف وآخر أنه أقر به أو شاهد أنه قذف يوم
الجمعة وآخر يوم الخميس لم يثبت ، فإن شهدا أنه قذفهما وإياها لم يقبل شهادتهما ، فإن
شهدا أنه قذفها ثم قالا كان قذفنا جميعا لم يحكم بشهادتهما ، فإن ردت شهادتهما لما ذكرناه ثم
عفوا عنه وصلح الأمر ثم شهدا أنه قذفها قبلت .
ولعان الأخرس بالإيماء والإشارة كعقوده وإيقاعاته ، والبرزة تحضر مجلس الحكم
والمخدرة يرسل الحاكم إليها بعد لعان الزوج في مجلسه من يأخذ عليها اللعان في بيتها
أربعة وأقله شخص واحد .
الينابيع الفقهية — صفحة 444
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٤