تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
وفي وقت كبعد العصر ومكان بمكة بين الركن والمقام وبالمدينة بمسجدها عند منبره ع - وفي هذه السنة وهي سنة أربع وخمسين وست مائة في شهر رمضان احترق المنبر وسقوف المسجد ثم عمل بدل المنبر - وبالمسجد الأعظم عند القبلة والمنبر في سائر البلاد ، والفرقة بين المتلاعنين باللعان دون حكم الحاكم . وإذا ولدت ولدين فأقر بأحدهما وبينهما أقل من أقل الحمل لزمه الآخر ، وإن لاعن لنفي أحدهما انتفى الآخر ، فإن كان بينهما ستة أشهر لم يتلازما في نفي ولا إثبات ، وإذا قذف زوجته وهو صبي عزر ، وإن أنكر ولدها وله دون عشر سنين انتفى بلا لعان ، وإن مات اعتدت بالشهور ، وإن كان له عشر سنين أخر حتى يبلغ فإن لاعن فقد انتفى عنه ، فإن مات قبل اللعان فهو ولده واعتدت . وإن كان الزوج مقطوع الذكر والأنثيين أو غاب عنها أكثر من أقصى الحمل أو لم يدخل بها ، أو لم يدخل بها ، أو دخل وجاءت به لأقل من أقل الحمل لم يلحقه ولا لعان ، ويصح اللعان بنفي الولد بعد موته ، وإن أنكر الحمل ولاعن في الحال أو أخره حتى تضع جاز ، وإن قذفها ولاعنها في الحال فنكلت لم تحد حتى تضع وترضع الولد إن لم يكن له من ترضعه . وإن قذف زوجته الصغيرة ولا يمكن الزنى بها أو يمكن عزر ، وإن قذف المجنونة بزنى حال جنونها أو قذفها بزنى حال إفاقتها لم يلاعن لإسقاط الحد والتعزير حتى تفيق ويطالب بهما ، فإن أفاقت فطالبته بهما أو أنكر ولدها ثم جنت فله اللعان لإسقاط الحد والتعزير ونفي الولد ، فإذا فعل وأفاقت حدت وعزرت إلا أن تلاعن . فإن أنكر الزوج القذف فشهد واحد أنه قذف وآخر أنه أقر به أو شاهد أنه قذف يوم الجمعة وآخر يوم الخميس لم يثبت ، فإن شهدا أنه قذفهما وإياها لم يقبل شهادتهما ، فإن شهدا أنه قذفها ثم قالا كان قذفنا جميعا لم يحكم بشهادتهما ، فإن ردت شهادتهما لما ذكرناه ثم عفوا عنه وصلح الأمر ثم شهدا أنه قذفها قبلت . ولعان الأخرس بالإيماء والإشارة كعقوده وإيقاعاته ، والبرزة تحضر مجلس الحكم والمخدرة يرسل الحاكم إليها بعد لعان الزوج في مجلسه من يأخذ عليها اللعان في بيتها أربعة وأقله شخص واحد .