تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
باب الظهار والإيلاء : يصح الظهار من الزوج البالغ العاقل المختار القاصد له ولا يصح قبل النكاح ، ولا ظهار للسكران والمكره والساهي والغضبان بحيث لا يحصل حرا أو عبدا مسلما أو كافرا بكل زوجة ، وملك يمين بحضور شاهدي عدل وكون الزوجة مدخولا بها طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إلا من لا يعتبر ذلك فيها في الطلاق ، معينة بقول أو إشارة أو نية بلفظ هو : أنت على كظهر أمي ، أو إحدى محرماته نسبا ورضاعا أو بعض أعضائهن أو شعرهن على رواية ضعيفة أو كأمي إن نواه ، فإن قال هي كظهر مطلقته البائن أو كظهر أبيه أو كزوجة فلان لم تحرم . والظهار موجب للتحريم ويحل منها النظر والقبلة وما دون الفرج ، ولا يقع مشروطا وقيل يقع مشروطا ، وتجب كفارة الظهار بالعود وهو أن يعزم على استباحة وطئها لأنه قصد التحريم فإذا قصد الإباحة فقد عاد في القول فيه ، فإن وطأها قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى عقوبة وتتكرر الكفارة بتكرر الجماع إلا في الساهي والجاهل ، وإن كرر عليها الظهار فلكل مرة كفارة . وإن ظاهر من نسوة بلفظ أو ألفاظ فلكل منهن كفارة ويصح ظهار المطلقة الرجعية والإيلاء منها ، وإذا ظاهرها ثم طلقها قبل العود فلا كفارة ويصح ، فإن راجعها في العدة فالظهار بحاله وليست عودا ، وإن خلا أجلها أو كان بائنا ثم تزوجها لا عن زوج أو عنه فلا كفارة عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 439 | علي أصغر مرواريد