تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
أحكام المباراة : والمباراة أن تكون الكراهة منهما فله أن يأخذ منها مثل المهر لا أكثر منه وهي بائن ، وشروط المباراة وأحكامها في ما سوى ذلك كالمختلعة ، وروى الحسن بن محبوب عن أبي رباب عن حمران قال : سمعت أبا جعفر يتحدث قال : المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهم لأن العصمة قد بانت ساعة كان ذلك بينها وبين الزوج ، وروى جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن أبي عبد الله ع قال : المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق ، وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله : جميع أصحابنا المحصلين من تقدم وتأخر على أن الفرقة في المباراة لا تقع ما لم يتبعها بطلاق . أحكام النشوز : إذا نشزت المرأة عن طاعة زوجها وعظها ، فإن لم ينجع اعتزل فراشها أو حول ظهره إليها ، فإن لم ينجع فله ضربها بسواك وشبهه ما لم يؤذ عظما ولا لحما . الشقاق : وإن ادعى أحد الزوجين على الآخر النشوز جعلهما الحاكم إلى جنب ثقة عدل ليعرف حالهما ، فإن بلغت حالهما التضارب والتسابب وما لا يحل من قول أو فعل وهما مقيمان على الشقاق بعث الحاكم عدلا من أهله وعدلا من أهلها ليدبر الحال ، فإن جعل الزوجان الأمر إليهما في الاصطلاح والفراق أصلحا ولم يفرقا ، وإن اختلفا فلا حكم لهما ، وإذا غاب أحد الزوجين لم تنفسخ الوكالة بغيبته فإن غلب على عقلهما بطلت الوكالة ، وإذا خافت امرأة نشوز زوجها أو إعراضه فتركت له بعض حقوقها كالمهر أو النفقة أو حقها من يومها وليلتها حل ذلك له .