تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
يحد وإن أنكر ولدها فهو أعلم بشأنه والقول قوله ولا لعان ، وإن قذف منكوحته بشبهة أو من وطأها بشبهة حد ولم يلاعن وإن أنكر ولدها لاعن لنفيه وحرمت عليه أبدا . ويصح لعان مطلقته الرجعية ، وأما البائن كالمختلعة فيحد لها ولا لعان بينهما إلا في نفي الولد إن أتت به ، ولأقصى مدة الحمل إن لم يكن نكحت غيره أو لأقل من أقله مذ وطأ الثاني إن كانت نكحته . ولا يلاعن وله بينة وقيل بالخيار فإن قذفها وجاء بثلاثة شهداء لاعن وحدوا وإن لم يكن قذف حدت إن عدلوا ، وموجب قذفه الحد وبلعانه يسقط وينتفي الولد ويجب الحد عليها وبلعانها يسقط عنها الحد وبهما يزول الفراش وتحرم على الأبد . وإن قذفها بالفجور بلا عيان فعليه الحد ولا لعان ، وإن قذفها بالمشاهدة فعفت عن الحد أو لم تطالب به فلا لعان ، وإن لاعن زوجته فنكلت عن اللعان أو عن إتمامه أو اعترفت ولو مرة فعليها الحد ، فإن قذفها ولم يلاعنها فاعترفت سقط عنه الحد ولا تحد حتى تقر تمام أربع مرات ، فإن تلاعنا ثم قذفها شخص بالزنى حد ويسقط نسب الولد من أبيه دون أمه ، فإن تلاعنا ثم أكذب نفسه لم يرجع الفراش ولم يرتفع التحريم وورثه الولد ولم يرثه وورثته أمه وأخواله وورثهم ولا يرث أعمامه ولا يرثونه ، وإن لم يعترف به بعد اللعان لم يرث أخواله على الرواية وهم يرثونه وقيل يرثهم لثبوت النسب . فإن كرر قذفها بذلك بعد مضى اللعان لم يحد وبغيره يحد ، وإن اعترفت بالزنى بعد اللعان لم تحد حتى تقر أربع مرات ، وإن قذفها وطالبت بالحد ثم غابت لاعن وسقط عنه الحد ، وإن لاعنت بعد لعانه في غيبته صح وسقط الحد عنها ، فإن قذفها ثم مات قبل أن يلاعن ورثته ، فإن قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعن فروي أنه : إن لاعن فلا حد عليه ولا ميراث له وإن لم يلاعن فله الإرث وعليه الحد ، وإذا لاعن للقذف فالولد ولده إلا أن يقذفها بالزنى به ويجب البدء بلعان الزوج ، وأن يتلاعنا بألفاظ الكتاب وإن لم يحسنا بلغتهما فإن أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة الغضب باللعنة لم يصح . ويستحب أن يكونا قائمين حال لعانهما وتجلس المرأة حتى يفرع الرجل وأن يكونا مستقبلي القبلة حال اللعان لاستقبال الحاكم ، ولا يصح اللعان إلا بالحاكم أو خليفته ، ويستحب أن يعظم عليهما الأمر وأن يعظهما بعد الشهادة الرابعة ، وأن يكون بحضور جماعة