تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
تفريع : إذا قال : أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك ، قال الشيخ رحمه الله : لا يصح لتعليقه على الشرط ، وهو حق إن كان المطلق لا يعلم ، أما لو كان يعلمها على الوصف الذي يقع معه الطلاق ينبغي القول بالصحة لأن ذلك ليس بشرط بل أشبه بالوصف وإن كان بلفظ الشرط . ولو قال : أنت طالق أعدل طلاق ، أو أكمله أو أحسنه أو أقبحه أو أحسنه وأقبحه ، صح ولم تضرر الضمائم ، وكذا لو قال : ملاء مكة ، أو ملاء الدنيا . ولو قال : لرضا فلان ، فإن عني الشرط بطل وإن عني الغرض لم يبطل ، وكذا لو قال : إن دخلت الدار ، بكسر الهمزة لم يصح ولو فتحها صح إن عرف الفرق فقصده . ولو قال : أنا منك طالق ، لم يصح لأنه ليس محلا للطلاق . ولو قال : أنت طالق نصف طلقة ، أو ربع طلقة أو سدس طلقة ، لم يقع لأنه لم يقصد الطلقة . ولو قال : أنت طالق ، ثم قال : أردت أن أقول : أنت طاهر ، قبل منه ظاهرا ودين في الباطن بنيته . ولو قال : يدك طالق ، أو رجلك طالق ، لم يقع وكذا لو قال : رأسك أو صدرك أو وجهك ، وكذا لو قال : ثلثك أو نصفك أو ثلثاك . ولو قال : أنت طالق قبل طلقة ، أو بعدها أو قبلها أو معها ، لم يقع شئ سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن . ولو قيل : يقع طلقة واحدة بقوله : أنت طالق مع طلقة أو بعدها أو عليها ، ولا يقع لو قال : قبلها طلقة أو بعد طلقة ، كان حسنا . ولو قال : أنت طالق نصفي طلقة ، أو ثلاثة أثلاث طلقة ، قال الشيخ رحمه الله : لا يقع ، ولو قيل : يقع واحدة بقوله : أنت طالق وتلغى الضمائم إذ ليست رافعة للقصد ، كان حسنا ، ولا كذا لو قال : نصف طلقتين . فرع : قال الشيخ رحمه الله : إذا قال لأربع : أوقعت بينكن أربع طلقات ، وقع لكل واحدة طلقة وفيه إشكال لأنه إطراح للصيغة المشترطة . ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ، صحت واحدة إنوى بالأول الطلاق وبطل الاستثناء . ولو قال : أنت طالق غير طالق ، فإن نوى