تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
فإن كانت في يده كانت المدة محسوبة عليه لأنه متمكن من وطئها ، فإن انقضت المدة وهي منونة لم يقف ولا مطالبة عليه في حقها لأن الحق يختص بها وليست من أهل المطالبة به لكن يقلل له : اتق الله ووفها حقها بطلاق أو وطء ، فإن طلق فلا كلام وإن وفاها حقها بالوطئ حنث هاهنا لأنه عاقل قاصد إلى المخالفة . الذمي يصح منه الإيلاء كما يصح من المسلم ، فإذا ترافعا ذميان إلى حاكم المسلمين في ذلك كان مخيرا بين أن يحكم بينهما أو يعرض عنهما ويتركهما مع أهل ملتهما في ذلك .