فإن كانت في يده كانت المدة محسوبة عليه لأنه متمكن من وطئها ، فإن انقضت المدة
وهي منونة لم يقف ولا مطالبة عليه في حقها لأن الحق يختص بها وليست من أهل
المطالبة به لكن يقلل له : اتق الله ووفها حقها بطلاق أو وطء ، فإن طلق فلا كلام وإن
وفاها حقها بالوطئ حنث هاهنا لأنه عاقل قاصد إلى المخالفة .
الذمي يصح منه الإيلاء كما يصح من المسلم ، فإذا ترافعا ذميان إلى حاكم المسلمين
في ذلك كان مخيرا بين أن يحكم بينهما أو يعرض عنهما ويتركهما مع أهل ملتهما في ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 169
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٩