مسألة : المسألة بعينها ومات الزوج واختلفت الزوجة مع الوارث ، ما الجواب ؟
الجواب : إذا كان الأمر على ذلك كان القول قول الزوجة ، لأنها والوارث قد تساويا
في فقد العلم بما أراده الزوج ، وظاهر قوله موافق لدعوى الزوجة ، لأن قوله لها أخرجي إلى
المصر الفلاني ظاهره النقلة ، فوجب ما ذكرناه .
مسألة : إذا ابتاع العبد المأذون له في التجارة ، بالدين جارية ، هل يجوز لسيده
وطؤها أم لا ؟
الجواب : إذا كان على العبد دين لم يجز له وطؤها ، لحق الغرماء فإن قضى الدين
جاز له ذلك ، وإن لم يكن على العبد دين ، كان له وطؤها لأنها مملوكة ولم يتعلق بها حق
الغير .
مسألة : إذا باع الرجل جارية ثم بان بها حمل ، وادعى أنه منه ، هل تقبل دعواه
ويلحق به الولد أم لا ؟
الجواب : إن صدقه المشتري في ما ادعاه ألحق به الولد وانفسخ البيع ، وإن كذبه
وكان قد أقره في وقت البيع بوطئها وأتت بالولد بعد الاستبراء لأقل من ستة أشهر ، لحق
الولد به ، صارت الجارية أم ولده ، وإن انفسخ البيع وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت
الاستبراء لم يلحق الولد به ، بل يكون مملوكا له ، ثم يتأمل حاله ، فإن كان المشتري لم يطأها
وأتت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الوطء لم يلحق به ، وإن أتت به لستة أشهر أو
أكثر من ذلك ، كان لاحقا به فتكون الجارية أم ولده . وإن كان البائع والمشتري وطئاها
جميعا من غير أن يستبرئها واحد منهما ، يستخرج واحد ذلك منهما بالقرعة ، فمن خرج
الحق الولد به ، وإن كذب المشتري البائع ولم يكن البائع أقر في وقت البيع بأنه قد وطأها لم
يقبل إقراره لأن الملك قد انتقل إلى المشتري في الظاهر ، فلم يقبل قوله في إقراره في ما هو
ملك لغيره .
الينابيع الفقهية — صفحة 138
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٨