تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
باب مسائل يتعلق بالخلع : مسألة : إذا أصدقها مائة ثم خالعها قبل دخوله بها ، فهل يسقط جميع الصداق أو نصفه ؟ الجواب : إذا خالعها كما ذكر في المسألة سقط جميع الصداق على ما نبينه ، وذلك أن الخلع عندنا لا يكون إلا بطلاق ، وإذا كان كذلك كان قد طلقها قبل دخوله بها وإذا كان مطلقا لها كذلك ، وجب الرجوع بنصف الصداق وإذا رجع عليها بذلك استقر لها النصف وإذا استقر لها النصف وسقط بالخلع ، فلم يكن لها شئ ، وبأن ذلك سقوط الجميع . مسألة : إذا تخالعا واختلفا في النقد أو القدر أو الجنس . كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اختلفا في شئ من ذلك كان القول قول الزوجة مع يمينها ، لقول رسول الله ص : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، والزوج ههنا هو المدعي لأنه يدعي ما تنكره الزوجة ، فكان عليه البينة فإذا لم يكن بينة ، كان القول قول الزوجة كما قدمناه . مسألة : إذا تخالعا على الشرط مثل أن يقول الزوج ، إن أعطيتني كذا ، فأنت طالق ، هل يصح الخلع على ذلك أم لا ؟