باب مسائل يتعلق بالخلع :
مسألة :
إذا أصدقها مائة ثم خالعها قبل دخوله بها ، فهل يسقط جميع الصداق أو
نصفه ؟
الجواب :
إذا خالعها كما ذكر في المسألة سقط جميع الصداق على ما نبينه ، وذلك أن
الخلع عندنا لا يكون إلا بطلاق ، وإذا كان كذلك كان قد طلقها قبل دخوله بها وإذا كان
مطلقا لها كذلك ، وجب الرجوع بنصف الصداق وإذا رجع عليها بذلك استقر لها
النصف وإذا استقر لها النصف وسقط بالخلع ، فلم يكن لها شئ ، وبأن ذلك سقوط
الجميع .
مسألة : إذا تخالعا واختلفا في النقد أو القدر أو الجنس . كيف الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اختلفا في شئ من ذلك كان القول قول الزوجة مع يمينها ، لقول رسول
الله ص : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، والزوج ههنا هو
المدعي لأنه يدعي ما تنكره الزوجة ، فكان عليه البينة فإذا لم يكن بينة ، كان القول قول
الزوجة كما قدمناه .
مسألة : إذا تخالعا على الشرط مثل أن يقول الزوج ، إن أعطيتني كذا ، فأنت طالق ،
هل يصح الخلع على ذلك أم لا ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 127
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٧