والإفضاء والعفل والرتق على خلاف فيهما . ولا خيار لو تجدد بعد العقد أو كان يمكن
وطء الرتقاء أو القرناء أو علاجه إلا أن تمتنع ، وخيار العيب على الفور ولا يشترط فيه
الحاكم وليس بطلاق ، ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنة ويقدم قول مكر العيب مع
عدم البينة ، ولا مهر إن كان الفسخ قبل الدخول إلا في العنة فنصفه ، وإن كان بعد
الدخول فالمسمى ويرجع به على المدلس .
ولو تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمة فله الفسخ ، وكذا يفسخ لو تزوجته على أنه
حر فظهر عبدا ، ولا مهر بالفسخ قبل الدخول ويجب بعده ، ولو شرط كونها بنت مهيرة
فظهرت بنت أمة فله الفسخ ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعده وجب
المهر . ، ويرجع به على المدلس فإن كانت هي رجع عليها إلا بأقل مهر ، ولو شرطها بكرا
فظهرت ثيبا فله الفسخ إذا ثبت سبقه على العقد ، وقيل : ينقص من مهرها بنسبة ما بين
مهر البكر والثيب .
الفصل الثامن : في القسم والنشوز والشقاق :
يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع وعلى هذا فإذا تمت الأربع فلا فاضل ، ولا فرق
بين الحر والعبد والخصي والعنين وغيرهم ، وتسقط القسمة بالنشوز والسفر ، ويختص
الوجوب بالليل وأما النهار فلمعاشه إلا في حق الحارس فينعكس ، وللأمة نصف القسمة
وكذا الكتابية الحرة ، وللكتابية الأمة ربع القسمة فتصير القسمة من ستة عشرة ليلة ، ولا
قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة إذا خاف ، ويقسم الولي بالمجنون ، وتختص البكر
عند الدخول بسبع والثيب بثلاث .
وليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرة إلا برضا الزوج ولها الرجوع قبل المبيت لا
بعده ، ولو رجعت في أثناء الليلة تحول إليها ، ولو رجعت ولما يعلم فلا شئ عليه ، ولا
يصح الاعتياض عن القسم فيجب رد العوض ، ولا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها ،
وتجوز عيادتها في مرضها لكن يقضي لو استوعب الليلة عند المزورة والواجب المضاجعة لا
المواقعة ، ولو جار في القسمة قضى .
الينابيع الفقهية — صفحة 687
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٨٧