ولا أمتان مع ثلاث حرائر .
وأما العبد فيحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين ويحل له أربع إماء أو حرة
وأمتان ، وله أن يعقد متعة ما شاء مع العدد وبدونه وكذا بملك اليمين ، ولو تجاوز
العدد في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد إشكال كالحر ، والمعتق بعضها
كالأمة في حق الحر وكالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات ، أما في عدد الطلاق
فكالأمة معهما ، والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء وكالعبد في حق الحرائر .
الفصل الثالث : في الكفر : وفيه مطالب :
الأول : في أصناف الكفار : وهم ثلاثة :
أ : من له كتاب وهم اليهود والنصارى ، أما السامرة فقيل : أنهم من اليهود
والصابئون من النصارى ، والأصل أنهم إن كانوا يخالفون القبيلتين في فروع الدين
فهم منهم وإن خالفوهم في أصله فهم ملحدة لهم حكم الحربيين ، ولا اعتبار لغير
هذين كصحف إبراهيم وزبور داود ع لأنها مواعظ لا أحكام فيها
وليست معجزة ، ومن انتقل إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي ع لم
يقبل منه ولم يثبت لأولادهم حرمة ولم يقروا عليه ، وإن كان قبله
وقبل التبديل قبل وأقر أولادهم عليه ويثبت لهم حرمة أهل الكتاب ، وهل التهود بعد مبعث
عيسى ع كهو بعد مبعث النبي ص ؟ إشكال وإن كان
بينهما ، فإن انتقل إلى دين من بدل لم يقبل وإلا قبل ، ولو أشكل هل انتقلوا قبل
التبديل أو بعده أو دخلوا في دين من بدل أو لا ؟ فالأقرب إجراؤهم بحكم المجوس .
ب : من له شبهة كتاب وهم المجوس .
ج : من عدا هؤلاء كالذين لا يعتقدون شيئا وعباد الأوثان والشمس
والنيران وغيرهم ، أما الأول ففي تحريم نكاحهم على المسلم خلاف أقربه تحريم
المؤبد دون المنقطع وملك اليمين وكذا الثاني ، وأما الثالث فإنه حرام بالإجماع في
الينابيع الفقهية — صفحة 609
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٠٩