ج : تحرم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها وإن نزلتا على إشكال تحريم
جمع إن لم تجز الزوجة فإن أجازت صح ، وله إدخال العمة والخالة على بنت الأخ
وبنت الأخت وإن كرهتا ، والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا لا
المدخول عليها .
د : لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة إلا بإذنها .
ه : لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة إن كانت من
أهلها .
و : لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب كان الثاني باطلا سواء دخل
بها أولا وله وطء زوجته في عدة الثانية ، فإن اشتبه السابق منع منهما والأقرب
إلزامه بطلاقهما فثبت لهما ربع المهرين مع اتفاقهما واختلافهما على إشكال ،
ويحتمل القرعة في مستحق المهر والإنفاق حتى يصطلحا ، ومع الدخول يثبت
المهران مع الجهل فليس له حينئذ تجديد عقد إلا بعد العدة ، ولو أوجبنا في الفاسد
مهر المثل واختلف فالقرعة ولو اتحد العقد بطل وقيل يتخير .
ولو وطئ أمة بالملك حرمت عليه أختها به حتى تخرج الأولى عن ملكه ببيع
أو هبة أو غيرهما ، وفي اشتراط اللزوم أو الاكتفاء بالتزويج أو الرهن أو الكتابة
إشكال ، فإن وطئ الثانية أيضا قبل اخراج الأولى قيل : إن كان عالما بالتحريم
حرمت الأولى حتى تموت الثانية أو يخرجها عن ملكه لا للعود إلى الأولى ، فإن
أخرجها لذلك لم تحل الأولى ، والأقرب أنه متى أخرج إحديهما حلت الأخرى سواء
كان للعود أو لا وسواء علم التحريم أولا ، وإن لم يخرج إحديهما فالثانية محرمة دون
الأولى ، ولو وطئ أمة بالملك قيل : جاز أن يتزوج بأختها فتحرم الموطوءة ما دامت
الثانية زوجة .
ز : لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من النسب أو الرضاع
حرتين أو أمتين لا ملك يمين على إشكال ، فإن كان بإذنهما صح وإلا بطل على
الينابيع الفقهية — صفحة 607
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٠٧