الأظفار ، وله منعها من الكنائس والبيع وشرب الخمر وأكل الخنزير واستعمال
النجاسات التي يستقذرها الزوج وأكل الثوم والبصل والكراث وشبهه مما ينقص
الاستمتاع وإن كانت مسلمة .
فروع :
أ : لو أسلما في العدة ثبت النكاح ولا يبحث الحاكم عن كيفية وقوعه بل
يقررهما عليه ما لم يتضمن محرما كما لو كانت تحته إحدى المحرمات عليه .
ب : لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم إلا أن يكون صحيحا عندنا ويقرهم
على ما هو صحيح عندهم وإن كان فاسدا عندنا ، كما لو اعتقدوا إباحة الموقت من
دون المهر .
ج : لا فرق بين الذمي والحربي في ذلك ولو اعتقدوا غصبية المرأة نكاحا
أقروا عليه على إشكال بعد الاسلام وقبله .
د : لو شرطا الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما لم يقرأ عليه بعد الاسلام لأنهما لا
يعتقدان لزومه حالة الكفر وإن قيداه ، فإن أسلم قبل انقضائه لم يقرأ عليه وإن
كان بعده أقرا .
ه : لو تزوجها في العدة ثم أسلما فإن كان بعد الانقضاء أقرا عليه وإلا فلا
لأن نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حال الاسلام ، أما بعد الانقضاء فإنهما يعتقدان
صحة هذا النكاح ، ويجوز ابتداء مثله في الاسلام على هذه الحال ولا اعتبار بالمتقدم
فإنه معفو عنه ، أما لو تزوج حليلة أبيه أو ابنه أو المطلقة ثلاثا فإنهما لا يقرءان عليه
بعد الاسلام .
و : لو أسلم ثم ارتد وانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبينا الفسخ
من حين الاسلام ، وإن أسلمت في العدة تبينا عدم الفسخ بالإسلام وتضرب لها
عدة من حين الارتداد ، فإن عاد فيها فهو أحق وإلا بانت من حين ردته وليس له
الينابيع الفقهية — صفحة 612
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١٢