لم تحرم سواء كانت ذات عدة بائن أو لا وإن كانت مشهورة بالزنى ، ولو أصرت
امرأته على الزنى فالأصح أنها لا تحرم . وهل الأمة الموطوءة كذات بعل ؟ نظر .
د : لو أوقب غلاما أو رجلا حيا أو ميتا على إشكال حرم عليه أم الغلام أو
الرجل وأخته وبنته مؤبدا عن النسب وفي الرضاع والفاعل الصغير إشكال ،
ويتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد دون بنت الأخت ولو سبق العقد لم
تحرم وكذا دون الإيقاب لا يحرم ، ولو أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم
التحريم ، وحد الإيقاب إدخال بعض الحشفة ولو قليلا ، أما الغسل فإنما يجب
بغيبوبة الجميع ولا يحرم على المفعول بسببه شئ .
ه : لو عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمرة بعد إفساده أولا على امرأة
عالما بالتحريم حرمت أبدا وإن لم يدخل ، وإن كان جاهلا فسد عقده وجاز له
العود بعد الإحلال ، فإن دخل قيل : يحرم مؤبدا ، ولا يحرم الزوجة بوطئها في
الإحرام مطلقا .
و : المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا ولا يشترط التوالي ،
فلو تخلل التسع طلقات للسنة وكملت التسع للعدة حرمت أبدا ، وفي الأمة إشكال
أقربه التحريم في التسع إذا نكحها بعد كل طلقتين رجل .
تنبيه :
إطلاق الأصحاب كون التسع للعدة مجاز لأن الثالثة من كل ثلاث ليست
منها بل هي تابعة للأوليين ، فلو وقعت الثانية للسنة فالذي للعدة الأولى لا غير ولو
كانت الأولى فكذلك على الأقوى ، أما الأمة فإن قلنا بتحريمها في الست فالأقوى
تبعية الثانية للأولى .
ز : من فجر بعمته أو خالته قربتا وبعدتا حرمت عليه بنتاهما أبدا ، ولو وطئ
لشبهة فالأقرب عدم التحريم ، ولو سبق العقد الزنى فلا تحريم وفي بنتهما مجازا أو
الينابيع الفقهية — صفحة 605
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٠٥