ثم بآخر .
ح : لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح لأن المرتضع إن كان هو
الزوج فهو إما عم زوجته أو خال وإن كان الزوجة فهي عمة أو خالة لزوجها .
ط : لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه .
ي : لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على أب المرتضع ولا أختها منه ولا عمتها
منه ولا خالتها ولا بنات أخيها ولا بنات أختها وإن حرمن بالنسب لعدم اتحاد
الفحل ، ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت لم تحرم الأخت على الابن .
يا : حرمة الرضاع تنشر إلى المحرمات بالمصاهرة فليس للرجل نكاح حلائل
آبائه من الرضاع ولا حلائل أبنائه منه ولا أمهات نسائه ولا بناتهن منه .
يب : لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجية أو للخوف عليها
من التلف ولم يقصد الإفساد وقلنا : بالتضمين ، ففيه هنا إشكال ينشأ من كون
الرضاع سببا ، فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان كحفر البئر في ملكه .
يج : لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة وهي نائمة رجع
في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو بنصفه على إشكال ، فإن أرضعتها عشر رضعات ثم
نامت فارتضعت خمسة احتمل الحوالة بالتحريم على الأخير فالحكم كما لو كانت نائمة
في الجميع ، والتقسيط فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها ونصف المهر لوجود
الفرقة قبل الدخول ويسقط ثلثا مهر الكبيرة ، فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي
لأنه أقل من النصف الساقط بالفرقة ، ويغرم للصغيرة سدس مهرها ويرجع به على
الكبيرة ، ويحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة وتغرم الكبيرة ثلثه وسقوط ثلث مهر
الكبيرة وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول وبعده إشكال .
خاتمة :
الأقرب قبول شهادة النساء منفردات فلا بد من الأربع ويكفي الشاهدان
الينابيع الفقهية — صفحة 601
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٠١