الباقيتين دفعة حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة وإلا فسد نكاح الصغار وله
العقد على من شاء ، ولو أرضعتهن على التعاقب فإن كان قد دخل حرمن مؤبدا
وإن لم يكن دخل انفسخ نكاح الأولى دون الثانية لأن الكبرى قد بانت فلم يكن
جامعا بينها وبين بنتها ، وإذا أرضعت الثالثة احتمل فساد نكاحها خاصة لأن
الجمع بين الأختين تم بها فاختصت بالفساد كما لو تزوج بأخت امرأته ، وفساد
نكاحها مع الثانية لأن عند كمال إرضاعها صارتا أختين وانفسخ نكاحها كما لو
كان إرضاعهما دفعة .
د : لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت الأمة مؤبدا ولم يزل ملكها ،
وكذا الزوجة إن كان قد وطئ الأمة وإلا فهي على الزوجية من غير فسخ ولا
تحريم .
ه : لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته كل واحدة زوجة دفعة
حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة وإلا الكبيرة وانفسخ عقد الصغار ، وله
تجديده جمعا لأنهن بنات خالات ، ولكل صغيرة نصف مهرها ويرجع به الزوج على
مرضعتها ، وللكبيرة المهر ويرجع به على البنات بالسوية ، ولو ارتضعن بأنفسهن
بالاستقلال فلا ضمان وفي تضمين الصغار مهر الكبيرة نظر ، وإن أرضعن على
التعاقب تعلق بالأولى مهر الكبيرة أو نصفه ونصف الصغيرة ، وعلى كل من
الباقيتين نصف مهر من أرضعتها مع الدخول وإلا فلا رجوع لبقاء النكاح بحاله فإن
نكاح الكبيرة قد زال قبل الإرضاع فلا جمع .
و : لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها على إشكال فيهما الصغيرة ولم
يدخل انفسخ النكاح ، لأن المرضعة إن كانت الأم فالكبيرة أخت وإن كانت
الأخت فخالة وإن كانت الجدة فالصغيرة خالة .
ز : لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه ثم أرضعت إحديهما الأخرى
حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا والصغيرة على من دخل بالكبيرة ، وكذا لو تزوجتا بواحد
الينابيع الفقهية — صفحة 600
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٠٠