ليلتين وللأمة والكتابية ليلة ، ولا قسمة بالملك اليمين والمتعة .
أحكام الولادة :
فإذا حضرتها الولادة خلت بها النساء ، فإن لم يكن فالزوج أو ذو محرم ، وإذا ولد حنكته
القابلة بماء الفرات وبتربة الحسين ع فإن كان الماء ملحا جعل فيه عسل أو تمر ،
وأذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى فهي عصمة من الشيطان ، وأصدق الأسماء العبودية
مثل عبد الله ، وأفضلها أسماء الأنبياء والأئمة ع ، وأفضلها أسماء شريعتنا فمن
رزقه الله أربعة ولم يسم أحدهم محمدا أو أحمد فقد جفاه ع .
وعن أبي الحسن لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد وأحمد وعلى والحسن والحسين
وجعفر وطالب وعبد الله وفاطمة ، وروي : أنه يسمى محمدا ثم إن شاء غيره يوم السابع ،
ولا بأس بتسمية قبل ولادته باسم مشترك كطلحة وحمزة . وينبغي أن يكنى المولود خوف
اللقب .
ونهى عن التسمية ب " حكم " وحكيم وخالد ومالك وحارث ، والكنى بأبي عيسى
وأبي الحكم وأبي مالك وأبي القاسم والاسم محمد ، وليطعم النفساء برني التمر والحامل
السفرجل ، والرطب خير للنفساء أولا فإن لم يكن فسبع من تمرات مدنية وإلا فسبع من تمر
الأمصار .
والعقيقة مستحبة وروي أنها واجبة ، وإذا لم يعق عنه أو لم يدر عق عنه أم لا عق عن
نفسه وإن كان شيخا ، ولا يقوم الصدقة بثمنها مقامها ولا شئ على من لا يجدها ، والأفضل
العق عن الذكر بذكر والأنثى بأنثى ويجوز بالعكس ، والسنة يوم السابع حلق رأسه وتسميته
وكنيته والتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة ولا يوزن بصنجة ، وثقب أذنيه في شحمة اليمنى
وأعلى اليسرى والقرط في اليمنى والشنف في اليسرى وتهنية والديه به بالمأثور .
والعق عنه وتفريق اللحم على فقراء المؤمنين وإن طبخه وأطعمهم إياه جاز ، وأقلهم
عشرة والزيادة أفضل ويدعون للصبي ، ولا يأكل الأبوان ومن في عيالهما منها شيئا ، ويعطي
القابلة الرجل بالورك وإن كانت ذمية فثمن ذلك وهو الربع ، فإن لم يكن له قابلة فلأمه ربعها
الينابيع الفقهية — صفحة 572
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧٢