لشئ أصابه فليفعلها ولا كفارة عليه ، وتعتد من حين وفاة المتمتع بها في أيامها والحامل أبعد
الأجلين ، والحائل دخل بها أو لم يدخل أربعة أشهر وعشرا وقيل : نصف ذلك لأنها بمنزلة
الأمة ، ولا تحت إن كان الأجل يوما أو يومين وتحتد إن كان أكثر من ذلك ، ولا يحلل المتعة
المطلقة ثلاثا لمطلقها ولا يحصن ، وإن خلا بامرأة ليتمتع بها فأنسى العقد حتى فعل فلا حد
عليه ويستأنف العقد .
باب آداب النكاح وعشرة الأزواج والزفاف والقسم وما يتعلق بذلك :
يستحب لمريد النكاح الاستخارة وصلاة ركعتين والخطبة والإعلان والإشهاد ، وأن
يكون العقد والزفاف ليلا وأن يقول الولي : زوجتك على إمساك بمعروف ، أو تسريح
بإحسان ، وإذا حمد الله فقد خطب ، وليس الولي والإشهاد شرطا في صحته ، ويجوز بلا شهود
وبحضرة شاهدين فاسقين وكافرين وولي فاسق ، ولها أن تنكح نفسها مع بلوغها ورشدها
والأفضل إذنها لوليها فإن تعذر فبعض المسلمين .
ولا يتولى العقد بالنيابة من لا يحل له مباشرته كالكافر ينوب المسلم في عقد المسلمة ،
ويصح أن يتوكل المرأة لغيرها في إيجاب النكاح أو قبوله وتتولى تزويج رقيقها ، ولا يصح
أن يكون الواحد موجبا قابلا ، ولا يكره العقد في شوال وقد كان في السالف وقع طاعون
ففني المملكات والأبوار فكرهوه لذلك .
ويكره السفر وعقد النكاح والقمر في برج العقرب فمن فعله لم ير الحسنى على ما
روي ، ويكره الجماع في محاق الشهر لإسقاط الولد وأول الشهر وأوسطه وآخره فإن الجذام
والجنون والخبل يسرع إليها وإلى ولدها ، إلا أول ليلة من شهر رمضان فإنه مستحب ، وليلة
الخسوف ويوم الكسوف ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروبها
وحين الزلزلة وكل آية مخوفة ، وأن يطرق أهله ليلا حتى يصبح إلا أن يؤذنهم ، وليلة يريد
السفر في صبيحتها مسيرة ثلاثة أيام بلياليها فإن الولد يكون عونا لكل ظالم وعريانا وفي
السفينة ومستقبل القبلة ومستدبرها ومحتلما حتى يغتسل فإن تعذر توضأ خوف جنون
الولد ، ووطء زوجته الحامل حتى يتوضأ خوف عمى قلب الولد وبخل يده ، ولا بأس بجماع
الينابيع الفقهية — صفحة 569
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦٩