الزاني كره له بيعه واستحب له أن يوصي له بشئ من ماله ولا يورثه كالأولاد ، فإن مات هذا
الولد لم يرثه إلا ولده وزوجه أو زوجته دون السيد .
فإن ملك جارية حاملا لدون أربعة أشهر وعشرة أأم فوطئها في الفرج ولم يعزل كره له
بيع الولد واستحب له إعتاقه وأن يعزل له من ماله شيئا ، وإن وطأها بعد هذه المدة في الفرج
ولم يعزل أو قبلها وعزل أو أتت أمته بولد ولم يكن وطأها أو غصبها انسان فوطئها فجاءت
بولد فله بيع الكل ، وولد المتعة لا حق بالمتمتع ولا ينتفي باللعان .
وينبغي أن يتخير الانسان موضع الولد ويحسن اسمه وأدبه ويعلمه الخط والسباحة
ويؤمر بالصلاة لسبع ، ويفرق بين الصبيان في المضاجع لعشر ويعلم القرآن والصبية
سورة النور لا سورة يوسف ولا الخط ، ولا تنزل الغرف وتعجل إلى الزوج ، وإن سمى محمدا
أو فاطمة لم يشتمهما ولم يضربهما ولم يخرق بهما .
ومن حق الوالد على ولده أن لا يسميه باسمه ، ولا يمشي قدامه ولا يجلس كذلك
ولا يدخل معه الحمام ولا يفدي غيره به إلا أن يكون الإمام ، ويلزم الوالدين من العقوق
لولدهما ما يلزمه من عقوقهما ، فرحم الله تلاحظ أعان الآخر على بره ، ويؤدب اليتيم كما
يؤدب ولده .
العيوب التي يجوز معها فسخ النكاح :
ويجوز للرجل أن يفسخ نكاح المرأة بالبرص والجذام والجنون والزمانة والعمى
والقرن وكونها مفضاة وهو رفع الحاجز بين مدخل الذكر ومخرج الغائط ، وقيل : رفع ما بين
مسلك البول والذكر ، وأن يتزوجها على أنها حرة فتخرج أمة ، أو على أنها بنت مهيرة
فتخرج بنت أمة ، ولها فسخ نكاحه بأن تتزوجه على أنه حر فيخرج عبدا أو على أنه من قبيلة
أو أب مخصوصين فيظهر بخلافهما .
والعنن والجب والخصاء والجنون وإنما يكون الفسخ لهما ما لم يعلما على الفور فإن علما
ثم رضيا أو أخر الفسخ بلا عذر لزمها العقد ، وإذا أقدم أحدهما على عيب فزاد لم يفسخ ،
ولا فسخ بهذه العيوب إذا حدثت بعد الدخول وما حدث قبل الدخول فكالقديم ، وإذا
الينابيع الفقهية — صفحة 575
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧٥