تعطيه من شاءت فإن أكلت أمه منها شيئا لم ترضعه .
ويجري فيه ما جرى في الأضحية وهو الأفضل ويجوز دونه ، ويفصل الأعضاء ولا يكسر
العظم ويسمي الله عند ذبحها ويدعو بالمأثور ، وخفض الجارية مكرمة وختن الرجال
واجب وليس عليها إذا أسلمت ختان ، فإن أسلم الكافر اختتن وإن كان شيخا ،
والخافضة تشم ولا تستأصل فإنه أنور للوجه وأحظى عند الزوج ، فإذا مضى السابع
فلا يحلق الصبي ولا يحلق بعض رأسه دون بعض ويحلق شعر البطن ، وإذا مضى السابع
عق عنه أيضا وفي اليوم السابع أفضل ، وإذا بلغ ولم يعق عنه فإن ضحى عنه أو ضحى هو
عن نفسه أجزأه عن العقيقة .
وإذا مات الصبي قبل الظهر من السابع لم يعق عنه وبعده يعق عنه ، وإذا توفي الوالد
وترك رضيعا فأجر رضاعه من حصته من الإرث من أبيه وأمه ، وإن كان حمله تسعة أشهر
أرضع أحدا وعشرين ودونها جور عليه ، وإن كان ستة أشهر أرضع حولين وهو الكامل
ولا يزاد عليهما ، فإن زيد لم يكن أكثر من شهرين ولا أجرة للزيادة ، ولا يجب على الزوجة
رضاع الولد ولها أجرته على والده ، وإن كانت أم ولده فله جبرها على رضاعه ، وإن طلبت
أمه أجرة ووجد متبرعة أو راضية بدونها فله استرضاعها إلا أن ترضى أمه بمثل ذلك ،
وكفالته لها بكل حال وإن طلقها فكذلك إن كانت حرة ، وإن كانت أمة فأبوه أولى بكفالته
فإن كان عبدا وهي حرة فهي أولى به .
وأفضل الألبان لبن الأم ، فإن كان أحدهما كافرا أو ارتد أو فاسقا أو فسق فالآخر أولى
به ، فإن أسلم أو تاب عاد حقه ، وإذا أتى عليه حولان فأبوه الحر أولى به ، فإن كانت أنثى
فالأم أحق بها منه إلى أن تكمل وترشد إلا أن تتزوج الأم بغيره في الذكر والأنثى فيكون أبوه
أحق بهما منها ، فإن كان عبدا فهي أحق به إلى أن يعتق .
وإذا كان الولد مملوكا استحب تركه مع أمه ، وإن مات والد الصبي فأمه أحق به من
الوصي والعصبة وأجرة رضاع أمه له من ماله ، فإن ماتت أمه فأبوه أحق به ، فإن مات
أبواه فإن كان له رجال فقط أو نساء فقط فالأحق به الأولى بإرثه ، فإن كان القبيلان فالنساء
أولى به إن كن أقرب من الرجال أو في درجتهم ، فإن كان له نسبان في درجة تساويا ، وإن
الينابيع الفقهية — صفحة 573
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧٣