استرضع الذمية ، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير . ويكره تمكينها من حمل الولد إلى
منزلها . ويكره استرضاع المجوسية ، ومن لبنها عن زنى . وفي رواية : إذا أحلها مولاها طاب
لبنها .
وهنا مسائل :
الأولى : إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما ، وصاحب اللبن أبا ، وأختها خالة
وبنتها أختا ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة
لا رضاعا .
الثانية : لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لأنهم في حكم ولده
وهل تنكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها قال في الخلاف :
لا ، والوجه الجواز .
الثالثة : لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا إن كان دخل بالمرضعة وإلا حرمت
المرضعة حسب . ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول . ولو أرضعتها
الأخرى فقولان ، أشبههما : أنها تحرم أيضا .
ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان دخل بالمرضعة ، وإلا حرمت
المرضعة .
السبب الثالث : في المصاهرة : والنظر في الوطء والنظر واللمس :
أما الأول : فمن وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة وإن علت
وبناتها وإن سفلن ، سواء كن قبل الوطء أو بعده . وحرمت الموطوءة على أبي الواطئ وإن
علا وأولاده وإن نزلوا . ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها عليه عينا على الأصح ، وبنتها
جمعا لا عينا . فلو فارق الأم حلت البنت .
ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك ، وتحرم بالوطئ . وكذا مملوكة الأب . ولا يجوز
لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل . نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه
الينابيع الفقهية — صفحة 532
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣٢