للرغبة وأعطي نصيبه .
الخامسة : إذا زوجها الأخوان برجلين ، فإن تبرعا اختارت أيهما شاءت . وإن كانا
وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له . ولو دخلت بالآخر لحق به الولد وأعيدت إلى الأول بعد
قضاء العدة ولها المهر للشبهة وإن اتفقا بطلا ، وقيل : يصح عقد الأكبر .
السادسة : لا ولاية للأم . فلو زوجت الولد فأجاز صح ، ولو أنكر بطل . وقيل : يلزمها
المهر . ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه . ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا ،
وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد وأن تعول على الأكبر ، وأن تختار خيرته من
الأزواج .
الفصل الثالث : في أسباب التحريم وهي ستة :
الأول : النسب : ويحرم به سبع . . . الأم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، والأخت وبناتها
وإن سفلن ، والعمة وإن ارتفعت ، وكذا الخالة ، وبنات الأخ وإن هبطن .
الثاني : الرضاع : ويحرم منه من النسب .
وشروطه أربعة :
الأول : أن يكون اللبن عن نكاح . فلو در أو كان عن زنى لم ينشر .
الثاني : الكمية . وهي ما أنبت اللحم وشد العظم ، أو رضاع يوم وليلة . ولا حكم لما دون
العشر ، وفي العشر روايتان ، أشهرهما : أنها لا ينشر . ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر .
ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة ، كمال الرضعة ، وامتصاصها من الثدي ، وألا يفصل
بين الرضعات برضاع غير المرضعة .
الثالث : أن يكون في الحولين ، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح
الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحد . فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد
ولو اختلفت المرضعتان . ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر ، وإن اتحدت المرضعة .
ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة . ولو اضطر إلى الكافرة
الينابيع الفقهية — صفحة 531
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣١