تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
لا يتميز ضمن لأنه تصرف غير مشروع . الثالث : في الربح : ويلزم لحصة بالشرط دون الأجرة على الأصح ، ولا بد أن يكون الربح مشاعا ، فلو قال : خذه قراضا والربح لي ، فسد ، ويمكن أن يجعل بضاعة نظرا إلى المعنى وفيه تردد ، وكذا التردد لو قال : والربح لك ، أما لو قال : خذه فاتجر به والربح لي ، كان بضاعة . ولو قال : والربح لك ، كان قراضا ، ولو شرط أحدهما شيئا معينا والباني بينهما فسد لعدم الوثوق بحصول الزيادة فلا تحقق الشركة ، ولو قال : خذه على النصف ، صح وكذا لو قال : على أن الربح بيننا ، ويقضي بالربح بينهما نصفين . ولو قال : على أن لك النصف ، صح ، ولو قال : على أن لي النصف واقتصر ، لم يصح لأنه لم يعين للعامل حصة ، ولو شرط لغلامه حصة معهما صح عمل الغلام أم لم يعمل ، ولو شرط لأجنبي وكان عاملا صح وإن لم يكن عاملا فسد وفيه وجه آخر . ولو قال : لك نصف ربحه ، صح وكذا لو قال : لك ربح نصفه ، ولو قال لاثنين : لكما نصف الربح ، صح وكانا فيه سواء ، ولو فضل أحدهما صح أيضا وإن كان عملهما سواء ، ولو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه ، ولو دفع قراضا في مرض الموت وشرط ربحا صح وملك العامل الحصة ، ولو قال العامل : ربحت كذا ، ورجع لم يقبل رجوعه وكذا لو ادعى الغلط ، أما لو قال : ثم خسرت ، أو قال : ثم تلف الربح ، قبل ، والعامل يملك حصته من الربح بظهوره ولا يتوقف على وجوده ناضا . الرابع : في اللواحق : وفيه مسائل : الأولى : العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن تفريط أو خيانة وقوله مقبول في التلف ، وهل يقبل في الرد ؟ فيه تردد أظهره أنه لا يقبل . الثانية : إذا اشترى من ينعتق على رب المال ، فإن كان باذنه صح وينعتق ، فإن فضل من المال عن ثمنه شئ كان الفاضل قراضا ، ولو كان في العبد المذكور فضل ضمن رب المال