لا يتميز ضمن لأنه تصرف غير مشروع .
الثالث : في الربح :
ويلزم لحصة بالشرط دون الأجرة على الأصح ، ولا بد أن يكون الربح مشاعا ، فلو قال :
خذه قراضا والربح لي ، فسد ، ويمكن أن يجعل بضاعة نظرا إلى المعنى وفيه تردد ، وكذا التردد
لو قال : والربح لك ، أما لو قال : خذه فاتجر به والربح لي ، كان بضاعة . ولو قال : والربح لك ،
كان قراضا ، ولو شرط أحدهما شيئا معينا والباني بينهما فسد لعدم الوثوق بحصول الزيادة
فلا تحقق الشركة ، ولو قال : خذه على النصف ، صح وكذا لو قال : على أن الربح بيننا ،
ويقضي بالربح بينهما نصفين .
ولو قال : على أن لك النصف ، صح ، ولو قال : على أن لي النصف واقتصر ، لم يصح
لأنه لم يعين للعامل حصة ، ولو شرط لغلامه حصة معهما صح عمل الغلام أم لم يعمل ، ولو
شرط لأجنبي وكان عاملا صح وإن لم يكن عاملا فسد وفيه وجه آخر .
ولو قال : لك نصف ربحه ، صح وكذا لو قال : لك ربح نصفه ، ولو قال لاثنين : لكما
نصف الربح ، صح وكانا فيه سواء ، ولو فضل أحدهما صح أيضا وإن كان عملهما سواء ،
ولو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه ، ولو دفع قراضا في مرض الموت
وشرط ربحا صح وملك العامل الحصة ، ولو قال العامل : ربحت كذا ، ورجع لم يقبل
رجوعه وكذا لو ادعى الغلط ، أما لو قال : ثم خسرت ، أو قال : ثم تلف الربح ، قبل ، والعامل
يملك حصته من الربح بظهوره ولا يتوقف على وجوده ناضا .
الرابع : في اللواحق : وفيه مسائل :
الأولى : العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن تفريط أو خيانة وقوله مقبول في التلف ،
وهل يقبل في الرد ؟ فيه تردد أظهره أنه لا يقبل .
الثانية : إذا اشترى من ينعتق على رب المال ، فإن كان باذنه صح وينعتق ، فإن فضل
من المال عن ثمنه شئ كان الفاضل قراضا ، ولو كان في العبد المذكور فضل ضمن رب المال
الينابيع الفقهية — صفحة 85
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٥