تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
المختصر النافع كتاب المضاربة وهي أن يدفع الانسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه . ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا . ولا يلزم فيها اشتراط الأجل . ويقتصر على ما تعين له من التصرف . ولو أطلق ، تصرف في الاستثمار كيف شاء . ويشترط كون الربح مشتركا . ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه . وقيل للعامل أجرة المثل . وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة ما لم يشترطه . ولا يشترى العامل إلا بعين المال . ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له والربح له . ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن . ولو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط . وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل إلى غيره . وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة . ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا : دنانير أو دراهم . ولا تصلح بالعروض . ولو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك ، وللعامل الأجرة . ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ، وفيه قول بالجواز . ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه . ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينض . ولا خسران على العامل إلا عن تعد أو تفريط . وقوله مقبول في التلف . ولا يقبل في الرد إلا ببينة على الأشبه .