وإلا كان باطلا ، ولا يلزم الثمن أحدهما .
الحادية عشرة : إذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة فإن اتفقا صح وإن امتنع
المالك لم يجبر ، فإن اقتسما وبقي رأس المال معه فخسر رد العامل أقل الأمرين واحتسب
المالك .
الثانية عشرة : لا يصح أن يشتري رب المال من العامل شيئا من مال القراض ، ولا
أن يأخذ منه بالشفعة وكذا لا يشتري من عبده القن وله الشراء من المكاتب .
الثالثة عشرة : إذا دفع مالا قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة قيل : لا يصح لأن
العامل في القراض لا يعمل مالا يستحق عليه أجرة ، وقيل : يصح القراض ويبطل
الشرط ، ولو قيل بصحتهما كان حسنا .
الرابعة عشرة : إذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة وأخذ المالك عشرة ثم عمل
بها الساعي فربح كان رأس المال تسعة وثمانين إلا تسعا ، لأن المأخوذ محسوب من رأس المال
فهو كالموجود فإذن المال في تقدير تسعين ، فإذا قسم الخسران وهو عشرة على تسعين كان
حصة العشرة المأخوذة دينارا وتسعا فيوضع ذلك من رأس المال .
الخامسة عشرة : لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها وإن أذن له المالك
وقيل : يجوز مع الإذن ، أما لو أحلها بعد شرائها صح .
السادسة عشرة : إذا مات وفي يده أموال مضاربة ، فإن علم مال أحدهم بعينه كان
أحق به ، وإن جهل كانوا فيه سواءا ، فإن جهل كونه مضاربة قضي به ميراثا .
الينابيع الفقهية — صفحة 87
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٧