تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
وإلا كان باطلا ، ولا يلزم الثمن أحدهما . الحادية عشرة : إذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة فإن اتفقا صح وإن امتنع المالك لم يجبر ، فإن اقتسما وبقي رأس المال معه فخسر رد العامل أقل الأمرين واحتسب المالك . الثانية عشرة : لا يصح أن يشتري رب المال من العامل شيئا من مال القراض ، ولا أن يأخذ منه بالشفعة وكذا لا يشتري من عبده القن وله الشراء من المكاتب . الثالثة عشرة : إذا دفع مالا قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة قيل : لا يصح لأن العامل في القراض لا يعمل مالا يستحق عليه أجرة ، وقيل : يصح القراض ويبطل الشرط ، ولو قيل بصحتهما كان حسنا . الرابعة عشرة : إذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة وأخذ المالك عشرة ثم عمل بها الساعي فربح كان رأس المال تسعة وثمانين إلا تسعا ، لأن المأخوذ محسوب من رأس المال فهو كالموجود فإذن المال في تقدير تسعين ، فإذا قسم الخسران وهو عشرة على تسعين كان حصة العشرة المأخوذة دينارا وتسعا فيوضع ذلك من رأس المال . الخامسة عشرة : لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها وإن أذن له المالك وقيل : يجوز مع الإذن ، أما لو أحلها بعد شرائها صح . السادسة عشرة : إذا مات وفي يده أموال مضاربة ، فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحق به ، وإن جهل كانوا فيه سواءا ، فإن جهل كونه مضاربة قضي به ميراثا .