تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
ويقتضي إطلاق الإذن بالبيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد ، ولو خالف لم يمض إلا مع إجازة المالك وكذا يجب أن يشتري بعين المال ، ولو اشترى في الذمة لم يصح البيع إلا مع الإذن ، ولو اشترى في الذمة لا معه ولم يذكر المالك تعلق الثمن بذمته ظاهرا ، ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو أملاه بابتياع شئ معين فابتاع غيره ضمن ، ولو ربح والحال هذه كان الربح بينهما بموجب الشرط ، وبموت كل واحد منهما تبطل المضاربة لأنها في المعنى وكالة . الثاني : في مال القراض : ومن شرطه أن يكون عينا وأن يكون دراهم أو دنانير وفي القراض بالنقرة تردد ، ولا يصح بالفلوس ولا بالورق المغشوش سواء كان الغش أقل أو أكثر ولا بالعروض ، ولو دفع آلة الصيد كالشبكة بحصة فاصطاد كان الصيد للصائد وعليه أجرة الآلة ، ويصح القراض بالمال المشاع ولا بد أن يكون معلوم المقدار ، ولا يكفي المشاهدة وقيل : يصح مع الجهالة ، ويكون القول قول العامل مع التنازع في قدره . ولو أحضر مالين وقال : قارضتك بأيهما شئت ، لم ينعقد بذلك قراض ، وإذا أخذ من مال القراض ما يعجز عنه ضمن ، ولو كان له في يد غاصب مال فقارضه عليه صح ولم يبطل الضمان ، فإذا اشترى به ودفع المال إلى البائع برئ لأنه قضى دينه باذنه ، ولو كان له دين لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه ، وكذا لو أذن للعامل في قبضه من الغريم ما لم يجدد العقد . فروع : لو قال : بع هذه السلعة ، فإذا نض ثمنها فهو قراض ، لم يصح لأن المال ليس بمملوك عند العقد ، ولو مات رب المال وبالمال متاع فأقره الوارث لم يصح لأن الأول بطل ، ولا يصح ابتداء القراض بالعروض ، ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه لأنه اختلاف في المقبوض ، ولو خلط العامل مال القراض بماله بغير إذن المالك خلطا