تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
المختصر النافع كتاب المزارعة والمساقاة أما المزارعة : فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها . وتلزم المتعاقدين . لكن لو تقايلا صح ولا تبطل بالموت . وشروطها ثلاثة : 1 : أن يكون النماء مشاعا ، تساويا فيه أو تفاضلا . 2 : وأن تقدر لها مدة معلومة . 3 : وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها . وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه . وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له . وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط على الزارع وكذا لو زاد السلطان زيادة . ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع والزارع بالخيار في القبول ، فإن قبل ، كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع . وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة . وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير . وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها حدثا ، أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به .
الينابيع الفقهية — صفحة 226 | علي أصغر مرواريد