المختصر النافع
كتاب المزارعة والمساقاة
أما المزارعة : فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها . وتلزم المتعاقدين . لكن لو تقايلا صح
ولا تبطل بالموت .
وشروطها ثلاثة :
1 : أن يكون النماء مشاعا ، تساويا فيه أو تفاضلا .
2 : وأن تقدر لها مدة معلومة .
3 : وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها .
وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه . وأن
يزرع ما شاء إلا أن يعين له .
وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط على الزارع وكذا لو زاد السلطان زيادة .
ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع والزارع بالخيار في القبول ، فإن قبل ، كان
استقراره مشروطا بسلامة الزرع . وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة .
وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير . وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به
إلا أن يحدث فيها حدثا ، أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به .
الينابيع الفقهية — صفحة 226
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٦