في حصته ولصاحب الأرض أجرة ما قابل حصة الزارع ، وعلى العامل في المدة القيام في
الكل وآلة العمل عليه ، ومتى مات العامل في أثناء المدة أخذ من ماله ما يفعل به ما عليه أو
فعله الوارث .
الينابيع الفقهية — صفحة 228
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٨
مساهمون: علي أصغر مرواريد