تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
نظرا إلى الإطلاق ، ولو كان بلفظ الإجارة لم يصح لجهالة العوض ، أما لو آجره بمال معلم مضمون في الذمة أو معين من غيرها جاز . الثانية : إذا تنازعا في المدة فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه ، وكذا لو اختلفا في قدر الحصة فالقول قول صاحب البذر ، فإن أقام كل منهما بينة قدمت بينة العامل ، وقيل : يرجعان إلى القرعة ، والأول أشبه . الثالثة : لو اختلفا فقال الزارع : أعترتنيها ، وأنكر المالك وادعى الحصة والأجرة ولا بينة فالقول قول صاحب الأرض . وتثبت له أجرة المثل مع يمين الزارع ، وقيل : تستعمل القرعة ، والأول أشبه ، وللزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه لأنه مأذون فيه ، أما لو قال : غصبتنيها . حلف المالك وكان له إزالته والمطالبة بأجرة المثل وأرش الأرض إن عابت وطم الحفر إن كان غرسا . الرابعة : للمزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليها غيره ولا يتوقف على إذن المالك ، لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لزم ولم يجز المشاركة إلا باذنه . الخامسة : خراج الأرض ومؤنتها على صاحبها إلا أن يشترطه على الزارع . السادسة : كل : موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض أجرة المثل . السابعة : يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع والزارع بالخيار في القبول والرد ، فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة ، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية لم يكن عليه شئ .