تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
والذي ينبغي تحصيله في هذا الخبر والسؤال ، أنه لا يخلو أن يكون قد باعه حصته من الغلة والثمرة بمقدار في ذمته من الغلة والثمرة أو باعه الحصة بغلة من هذه الأرض ، فعلى الوجهين معا البيع باطل لأنه داخل في المزابنة والمحاقلة وكلاهما باطلان ، وإن كان ذلك صلحا لا بيعا فإن كان ذلك بغلة أو ثمرة في ذمة الأكار الذي هو المزارع فإنه لازم له سواء هلكت الغلة بالآفات السماوية أو الأرضية ، وإن كان ذلك الصلح بغلة من تلك الأرض فهو صلح باطل لدخوله في باب الغرر وأنه غير مضمون ، فإن كان ذلك فالغلة بينهما سواء زاد الخرص أو نقص تلفت منهما أو سلمت لهما ، فليلحظ ذلك فهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا وتشهد به الأدلة ولا يرجع عنها بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا وإن كررت في الكتب .
الينابيع الفقهية — صفحة 222 | علي أصغر مرواريد