تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
الجامع للشرائع باب العارية يصح إعارة ما ينتفع به مع بقاء عينه ، وهي عقد على منفعة بلا عوض وهي جائزة من الطرفين . والعارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط ، فإن ادعى عليه التفريط ولا بينة حلف ، وإن ثبت التفريط ضمن بالقيمة مذ يوم تعدى ، فإن اختلفا في القيمة ولا بينة حلف صاحبها ، فإن شرط ضمانها ضمنها إلا الذهب والفضة فإنهما مضمونان شرط الضمان أم لم يشرط . فإن ادعى رد العارية ولا بينة له فعلى صاحبها اليمين وله الانتفاع بالعارية بمجرى العادة ، فإن أذهب الاستعمال جدتها أو خمل المنشفة لم يضمنه لأن الإذن في الاستعمال يقتضيه ، فإن استعمل المنشفة في نقل الآجر ضمنها بإجزائها ، وإن شرط ضمان الخمل ضمنه فقط ، وإن شرط ضمان الأصل أو تعدى فيها فتلفت قبل نقصان الأجزاء ضمنها بإجزائها وإن تلفت بعد النقصان ضمنها بقيمتها يوم التلف ، ويبرأ من الضمان بردها إلى صاحبها أو وكيله ، ويبرأ بردها إلى إصطبل صاحبها أو داره . ويجوز الرجوع في العارية وإن كانت موقتة ، وإذا رجع فيها وكان استعارها لبناء أو غراس قوم عليه ذلك أو ضمن أرش القلع أو اختار الإبقاء بالأجر ، وإن أراد صاحب الغراس بيعه لغيره جاز عند من قال له حق الدخول للسقي فإن فيه خلافا ، وإن كان له الزرع لا يتأبد صبر حتى يبلغ بالأجرة وقيل فيه كالأول . وإن ادعى راكب الدابة الإعارة وصاحبها الإجارة بعد مضى مدة لمثلها أجرة ولا بينة
الينابيع الفقهية — صفحة 183 | علي أصغر مرواريد