تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
المختصر النافع وأما العارية : فهي الإذن في الانتفاع بالعين تبرعا وليست لازمة لأحد المتعاقدين . ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف . وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة . ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاع . بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط ، إلا أن تكون العين ذهبا أو فضة فالضمان يلزم وإن لم يشترط . ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن . وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم . وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته . ويقتصر المستعير على ما يؤذن له . ولو اختلفا في التفريط . فالقول قول المستعير مع يمينه . ولو اختلفا في الرد ، فالقول قول المعير . ولو اختلفا في القيمة فقولان ، أشبههما : قول الغارم مع يمينه . ولو استعار ورهن من غير إذن المالك ، انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله على الراهن .