المختصر النافع
وأما العارية :
فهي الإذن في الانتفاع بالعين تبرعا وليست لازمة لأحد المتعاقدين . ويشترط في المعير
كمال العقل وجواز التصرف . وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة .
ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاع . بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان
أو اشتراط ، إلا أن تكون العين ذهبا أو فضة فالضمان يلزم وإن لم يشترط . ولو استعار من
الغاصب مع العلم ضمن . وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم .
وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته . ويقتصر المستعير على ما يؤذن له .
ولو اختلفا في التفريط . فالقول قول المستعير مع يمينه . ولو اختلفا في الرد ، فالقول قول المعير .
ولو اختلفا في القيمة فقولان ، أشبههما : قول الغارم مع يمينه .
ولو استعار ورهن من غير إذن المالك ، انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله على
الراهن .
الينابيع الفقهية — صفحة 182
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٢