الثانية : إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله برئ ولو ردها إلى الحرز لم يبرأ ، ولو استعار
الدابة إلى مسافة فجاوزها ضمن ولو أعادها إلى الأولى لم يبرأ .
الثالثة : يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته في الأرض المستعارة للمعير ولغيره على
الأشبه .
الرابعة : إذا حملت الأهوية أو السيول حبا إلى ملك انسان فنبت كان لصاحب
الأرض إزالته ولا يضمن الأرش كما في أغصان الشجرة البارزة إلى ملكه .
الخامسة : لو نقصت بالاستعمال ثم تلفت وقد شرط ضمانها ضمن قيمتها يوم تلفها
لأن النقصان المذكور غير مضمون .
السادسة : إذا قال الراكب : أعرتنيها ، وقال المالك : آجرتكها ، فالقول قول الراكب
لأن المالك مدعي للأجرة ، وقيل : القول قول المالك في عدم العارية ، فإذا حلف سقطت دعوى
الراكب ويثبت عليه أجرة المثل لا المسمى ، وهو أشبه ، ولو كان الاختلاف عقيب العقد من
غير انتفاع كان القول قول الراكب لأن المالك يدعي عقدا وهذا ينكره .
السابعة : إذا استعار شيئا لينتفع به في شئ فانتفع به في غيره ضمن ، وإن كان له أجرة
لزمته أجرة مثله .
الثامنة : إذا جحد العارية بطل استيمانه ولزمه الضمان مع ثبوت الإعارة .
التاسعة : إذا ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه ، ولو ادعى الرد فالقول قول المالك
مع يمينه .
العاشرة : لو فرط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف إذا لم يكن لها مثل ، وقيل :
أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف ، والأول أشبه ، ولو اختلفا في القيمة كان القول
قول المستعير ، وقيل : قول المالك ، والأول أشبه .
الينابيع الفقهية — صفحة 181
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨١