تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
الثانية : إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله برئ ولو ردها إلى الحرز لم يبرأ ، ولو استعار الدابة إلى مسافة فجاوزها ضمن ولو أعادها إلى الأولى لم يبرأ . الثالثة : يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته في الأرض المستعارة للمعير ولغيره على الأشبه . الرابعة : إذا حملت الأهوية أو السيول حبا إلى ملك انسان فنبت كان لصاحب الأرض إزالته ولا يضمن الأرش كما في أغصان الشجرة البارزة إلى ملكه . الخامسة : لو نقصت بالاستعمال ثم تلفت وقد شرط ضمانها ضمن قيمتها يوم تلفها لأن النقصان المذكور غير مضمون . السادسة : إذا قال الراكب : أعرتنيها ، وقال المالك : آجرتكها ، فالقول قول الراكب لأن المالك مدعي للأجرة ، وقيل : القول قول المالك في عدم العارية ، فإذا حلف سقطت دعوى الراكب ويثبت عليه أجرة المثل لا المسمى ، وهو أشبه ، ولو كان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع كان القول قول الراكب لأن المالك يدعي عقدا وهذا ينكره . السابعة : إذا استعار شيئا لينتفع به في شئ فانتفع به في غيره ضمن ، وإن كان له أجرة لزمته أجرة مثله . الثامنة : إذا جحد العارية بطل استيمانه ولزمه الضمان مع ثبوت الإعارة . التاسعة : إذا ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه ، ولو ادعى الرد فالقول قول المالك مع يمينه . العاشرة : لو فرط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف إذا لم يكن لها مثل ، وقيل : أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف ، والأول أشبه ، ولو اختلفا في القيمة كان القول قول المستعير ، وقيل : قول المالك ، والأول أشبه .