المراسم العلوية
ذكر أحكام العارية
وهي على ضربين : عين وورق ، وغير ذلك . فالعين والورق مضمون على كل حال ، وما
عداهما على ضربين : مضمن وغير مضمن . فالمضمون يلزم ضمانه على كل حال ، وما لم
يضمن لا يلزم ذلك فيه إلا بالتفريط خاصة .
وإن اختلفا في شئ من ذلك فالقول قول المعبر مع يمينه إذا عدما البينة .
الينابيع الفقهية — صفحة 162
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٢