تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
مخصوص ، فليس له غير ذلك . مسألة : إذا كان لإنسان جارية ، هل له أن يعيرها للاستمتاع بها أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك . لأن البضع لا يستباح بالاستعارة وإنما يستباح بعقد أو ملك . فإن قيل : فعندكم أنه يجوز بلفظة الإباحة ، قلنا : هذا وإن كان عندنا كذلك فالمراد به العقد ومتى عري من العقد لم يصح . مسألة : إذا كان في يده مزارعة أرض لغيره ، واختلفا ، فقال صاحب الأرض : أكريتكها وقال الزارع : بل أعرتنيها . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان القول قول الزارع مع يمينه وعلى صاحب الأرض البينة ، لأنه يدعي الكري . مسألة : إذا كان انسان راكب بهيمة لغيره واختلفا هو ومالكها ، فقال المالك : غصبتها وقال الراكب : أعرتنيها . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : الحكم فيه أن القول ، قول الراكب مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة وعلى المالك البينة على ما ادعاه من الغصب ، لأن ادعاه ذلك ، يتضمن دعوى الضمان للبهيمة ولزوم الأجرة لراكبها بركوبه لها .