مخصوص ، فليس له غير ذلك .
مسألة : إذا كان لإنسان جارية ، هل له أن يعيرها للاستمتاع بها أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك . لأن البضع لا يستباح بالاستعارة وإنما يستباح بعقد أو ملك .
فإن قيل : فعندكم أنه يجوز بلفظة الإباحة ، قلنا : هذا وإن كان عندنا كذلك فالمراد به العقد
ومتى عري من العقد لم يصح .
مسألة : إذا كان في يده مزارعة أرض لغيره ، واختلفا ، فقال صاحب الأرض :
أكريتكها وقال الزارع : بل أعرتنيها . ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان القول قول الزارع مع يمينه وعلى صاحب الأرض
البينة ، لأنه يدعي الكري .
مسألة : إذا كان انسان راكب بهيمة لغيره واختلفا هو ومالكها ، فقال المالك :
غصبتها وقال الراكب : أعرتنيها . ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : الحكم فيه أن القول ، قول الراكب مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة وعلى
المالك البينة على ما ادعاه من الغصب ، لأن ادعاه ذلك ، يتضمن دعوى الضمان للبهيمة
ولزوم الأجرة لراكبها بركوبه لها .
الينابيع الفقهية — صفحة 164
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٤