تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
الكافي فصل في العارية العارية وجه يحسن التصرف وهو على ضربين . مضمونة ، وغير مضمونة ، فالمضمونة العين والورق على كل حال ، وما عداهما من الأعيان بشرط التضمين أو التعدي ، فمتى هلكت أو نقصت والحال هذه فعلى المستعير ضمان مثل ما هلك من المال وقيمة ما تلف من الأعيان وأرش ما نقص . فإذا اختلفا في التضمين والتعدي فعلى المالك البينة ، وعلى المستغير اليمين ، وله ردها مع دعوى التضمين عليه ، وأيهما حلف حكم بمقتضى يمينه . وإن اختلفا في مبلغها أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير ، ووقف ما زاد عليه على بينة أو يمين المستعير . وما ليس بمضمون من العواري - ما عدا ما ذكرناه من العين والورق والمضمن والمعتدي فيه من العواري المطلقة من التضمين - العرية من التعدي والتفريط ، وما هذه حاله لا يلزم المستعير فيه قيمة ولا أرش .