الكافي
فصل في العارية
العارية وجه يحسن التصرف وهو على ضربين . مضمونة ، وغير مضمونة ، فالمضمونة
العين والورق على كل حال ، وما عداهما من الأعيان بشرط التضمين أو التعدي ، فمتى
هلكت أو نقصت والحال هذه فعلى المستعير ضمان مثل ما هلك من المال وقيمة ما تلف من
الأعيان وأرش ما نقص .
فإذا اختلفا في التضمين والتعدي فعلى المالك البينة ، وعلى المستغير اليمين ، وله ردها
مع دعوى التضمين عليه ، وأيهما حلف حكم بمقتضى يمينه .
وإن اختلفا في مبلغها أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير ، ووقف ما زاد عليه على بينة أو
يمين المستعير .
وما ليس بمضمون من العواري - ما عدا ما ذكرناه من العين والورق والمضمن والمعتدي
فيه من العواري المطلقة من التضمين - العرية من التعدي والتفريط ، وما هذه حاله لا يلزم
المستعير فيه قيمة ولا أرش .
الينابيع الفقهية — صفحة 160
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٠