التاسعة : إذا اعترف بالوديعة ثم مات وجهلت عينها ، قيل : تخرج من أصل تركته ،
ولو كان له غرماء فضاقت التركة حاصهم المستودع وفيه تردد .
العاشرة : إذا كان في يده وديعة فادعاها اثنان ، فإن صدق أحدهما قبل وإن أكذبهما
فكذلك ، وإن قال : لا أدري ، أقرت في يده حتى يثبت لها مالك ، وإن ادعيا أو أحدهما علمه
بصحة الدعوى كان عليه اليمين .
الحادية عشرة : إذا فرط واختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه ، وقيل : القول
قول الغارم مع يمينه ، وهو أشبه .
الثانية عشرة : إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث ، فإن كانوا جماعة سلمت
إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم ، ولو سلمها إلى البعض من غير إذن ضمن حصص
الباقين .
الينابيع الفقهية — صفحة 142
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٢