تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
التاسعة : إذا اعترف بالوديعة ثم مات وجهلت عينها ، قيل : تخرج من أصل تركته ، ولو كان له غرماء فضاقت التركة حاصهم المستودع وفيه تردد . العاشرة : إذا كان في يده وديعة فادعاها اثنان ، فإن صدق أحدهما قبل وإن أكذبهما فكذلك ، وإن قال : لا أدري ، أقرت في يده حتى يثبت لها مالك ، وإن ادعيا أو أحدهما علمه بصحة الدعوى كان عليه اليمين . الحادية عشرة : إذا فرط واختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه ، وقيل : القول قول الغارم مع يمينه ، وهو أشبه . الثانية عشرة : إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث ، فإن كانوا جماعة سلمت إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم ، ولو سلمها إلى البعض من غير إذن ضمن حصص الباقين .