تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
كالقطن والحديد . ولو جعلها المالك في حرز مقفل ثم أودعها ففتح المودع الحرز وأخذ بعضها ضمن الجميع ، ولو لم تكن مودعة في حرز أو كانت مودعة في حرز المودع فأخذ بعضها ضمن ما أخذ ولو أعاد بدله لم يبرأ ، ولو أعاده ومزجه بالباقي ضمن ما أخذه ، ولو أعاد بدله ومزجه ببقية الوديعة مزجا لا يتميز ضمن الجميع . الثالث : في اللواحق : وفيه مسائل : الأولى : يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة ثم لا يضمن ، ولا يجوز السفر بها مع ظهور إمارة الخوف ولو سافر والحال هذه ضمن . الثانية : لا يبرأ المودع إلا بردها إلى المالك أو وكيله فإن فقدهما فإلى الحاكم مع العذر ومع عدم العذر يضمن ، ولو فقد الحاكم وخشي تلفها جاز إيداعها من ثقة وأو تلفت لم يضمن . الرابعة : إذا أراد السفر فدفنها ضمن إلا أن يخشى المعاجلة . الخامسة : إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز لم يبرأ ، ولو جدد المالك له الاستئمان برئ وكذا لو أبرأه من الضمان ، ولو أكره على دفعها إلى غير المالك دفعها ولا ضمان . السادسة : إذا أنكر الوديعة أو اعترف أو ادعى التلف أو ادعى الرد ولا بينة فالقول قوله وللمالك إحلافه على الأشبه ، أما لو دفعها إلى غير المالك وادعى الإذن فأنكر فالقول قول المالك مع يمينه ، ولو صدقه على الإذن لم يضمن وإن ترك الإشهاد على الأشبه . السابعة : إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الانكار فصدقها ثم ادعى التلف قبل الانكار لم تسمع دعواه لاشتغال ذمته بالضمان ، ولو قيل : تسمع دعواه وتقبل بينته ، كان حسنا . الثامنة : إذا عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة ، فإن أخر مع التمكن ضمن ولو سلمها إلى زوجته لتحرزها ضمن .