تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
المختصر النافع كتاب الوديعة أما الوديعة : فهي استنابة في الاحتفاظ . وتفتقر إلى القبول قولا كان أو فعلا . ويشترط فيهما الاختيار . وتحفظ كل وديعة بما جرت به العادة . ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن إلا مع الخوف . وهي جائزة من الطرفين . وتبطل بموت كل واحد منهما . ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها ، ويرجع به على المالك . والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط أو العدوان . ولو تصرف فيها باكتساب ضمن ، وكان الربح للمالك . ولا يبرأ بردها إلى الحرز . وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز . بل لا يبرأ إلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه . ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم لكن إن أمكنه الدفع وجب . ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا . وتجب إعادتها إلى المالك مع المطالبة . ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق . ولو جهله ، عرفها كاللقطة حولا ، فإن وجده وإلا تصدق بها عن المالك إن شاء . ويضمن إن لم يرض . ولو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز . وإذا ادعى المالك التفريط ، فالقول قول المستودع مع يمينه . ولو اختلفا في مال ، هل هو وديعة أو دين ؟ فالقول قول المالك مع يمينه أنه لم يودع إذا تعذر الرد أو تلف العين . ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه . وقيل : القول قول المستودع وهو أشبه . ولو اختلفا في