تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
العامل بالتنضيض وتجديد عقد القراض إن كان المال ناضا نقدا وإلا فلا ، ولو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان المال نقدا وإلا فلا . وهل ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير ؟ إشكال ، وإذا مات المالك قدمت حصة العامل على غرمائه ، ولو مات العامل ولم يعرف بقاء مال المضاربة صار ثابتا في ذمته وصاحبه أسوة الغرماء على إشكال ، وإن عرف قدم وإن جهلت عينه . وإذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة ، فإذا اشترى بعد ذلك للمضاربة فالثمن عليه وهو لازم له سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهله ، ولو أجاز رب المال احتمل صيرورة الثمن عليه وبقاء المضاربة ، فإن اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة وعقدها باق وعلى المالك الثمن . وهل يحسب التالف من رأس المال ؟ نظر ، هذا إن كان المالك أذن في الشراء في الذمة وإلا كان الثمن لازما للعامل والشراء له إن لم يذكر المالك ، وإلا بطل البيع ولا يلزم الثمن أحدهما . ولو اشترى بالثمن عبدين فمات أحدهما كان تلفه من الربح ، ولو ماتا معا انفسخت المضاربة لزوال ما لها أجمع ، فإن دفع إليه المالك شيئا آخر كان الثاني رأس المال ولم يضم إلى المضاربة الأولى ، وينفذ تصرف العامل في المضاربة الفاسدة بمجرد الإذن كالوكيل ، والربح بأجمعه للمالك وعليه أجرة المثل للعامل سواء ظهر ربح أو لا إلا أن يرضى العامل بالسعي مجانا كأن يقول له : قارضتك والربح كله لي ، فلا أجرة له حينئذ . والعامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا ، والقول قوله مع اليمين في قدر رأس المال وتلفه ، وعدم التفريط وحصول الخسران وإيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة ، وقدر الربح وعدم النهي عن شراء العبد مثلا لو ادعاه المالك والأقرب تقديم قول المالك في الرد ، وفي عدم إذن النسيئة وعدم الإذن في الشراء بعشرة وفي قدر نصيب العامل من الربح ، ولو قال