تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
الثانية لم يشاركه الأول . ولو دفع إليه قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة فالأقوى صحتهما ، ولو قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف وتفاضلا في الباقي مع تساوى المالين أو بالعكس فالأقوى الصحة ، ولو كان العامل اثنين وساواهما في الربح صح وإن اختلفا في العمل ، ولو أخذ من واحد مالا كثيرا يعجز عن العمل فيه ضمن مع جهل المالك ، ولو أخذ مائة من رجل ومثلها من آخر واشترى بكل مائة عبدا فاختلطا اصطلحا أو أقرع . المطلب الرابع : العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة على الأصح ، ويملك بالظهور لا بالانضاض على رأي ملكا غير مستقر وإنما يستقر بالقسمة أو بالانضاض والفسخ قبل القسمة ، ولو أتلف المالك أو الأجنبي ضمن له حصته ويورث عنه ، والربح وقاية رأس المال ، فإن خسر وربح جبرت الوضعية بالربح سواء كان الربح والخسران في مرة واحدة أو مرتين وفي صفقة أو اثنتين . فلو دفع ألفين فاشترى بإحداهما سلعة وبالأخرى مثلها فخسرت الأولى وربحت الثانية جبر الخسران مع الربح ولا شئ للعامل إلا بعد كمال الألفين ، ولو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح ، وكذا لو كان قبل دورانه على إشكال سواء كان التلف للمال أو للعوض باحتراق أو سرقة أو نهب أو فوات عين أو بانخفاض سوق أو طريان عيب ، والزيادات العينية كالثمرة والنتاج محسوبة من الربح ، وكذا بدل منافع الدواب ومهر وطء الجواري حتى لو وطئ السيد كان مستردا مقدار العقر . ولو كان رأس المال مائة فخسر عشرة ثم أخذ المالك عشرة ثم عمل الساعي فربح فرأس المال ثمانية وثمانون وثمانية اتساع ، لأن المأخوذ محسوب من رأس
الينابيع الفقهية — صفحة 100 | علي أصغر مرواريد